للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[٤٠ - باب ما يقتل المحرم من الدواب]

١٨٤٦ - قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: سئل النبي عما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: «خمس، لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور».

حديث صحيح

يرويه: الحميدي، وأحمد بن حنبل، والشافعي، ومسدد بن مسرهد، وعمرو بن محمد الناقد، وعبد الرزاق بن همام، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن هاشم، وسعدان بن نصر المخرمي، وشعيب بن عمرو بن نصر الدمشقي [وهم ثقات، وفيهم جماعة من أثبت الناس في ابن عيينة]، وأبو القاسم أحمد بن الحسن بن القاسم المعروف برسول نفسه [قال ابن حبان: «يضع الحديث على الثقات»، وقال الدارقطني: «متروك»، وقال ابن يونس: «مضطرب الحديث، له مناكير». المجروحين (١/ ١٤٥). ضعفاء الدارقطني (٤٩). ضعفاء أبي نعيم (٢٧). تاريخ الإسلام (٦/ ٢٦١). الميزان (١/ ٩٠). اللسان (١/ ٤٢٧) قالوا:

حدثنا سفيان بن عيينة: حدثنا الزهري [وفي رواية الحميدي: حدثناه والله الزهري]، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله ، قال: «خمس من الدواب، لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور». لفظ الحميدي [في مسنده].

ولفظ أحمد [عند أبي داود]: سئل النبي عما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: «خمس، لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور».

ولفظ أحمد [في مسنده]: قال: سئل النبي عما يقتل المحرم من الدواب؟ قال: «خمس، لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور». [كذا وقع في طبعات الكتاب، وفي عامة النسخ: «في الحرم»، وكذا في جامع المسانيد لابن الجوزي (٤/ ٣٢٢/ ٣٣٥٤)، ووقع في نسخة: «في الحرم والمحرم»، ووقع عند أبي داود وابن البخاري وابن أبي عمر المقدسي من طريقه: «في الحل والحرم»].

ولفظ الشافعي [في الأم]: أن رسول الله قال: «خمس من الدواب، لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور». وبنحوه رواه سعدان [عند البيهقي].

<<  <  ج: ص:  >  >>