• وروى محمد بن يوسف: أنا أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: أعطها قبل أن تخرج، فإن لم تتيسر عليك فأعطها إذا انصرفت.
أخرجه ابن زنجويه في الأموال (٢٤١١).
وهذا مقطوع على إبراهيم النخعي بإسناد جيد.
* * *
١٨ - باب متى تُؤدَّى؟
١٦١٠ - زهير: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أمرنا رسول الله ﷺ بزكاة الفطر؛ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين.
حديث صحيح، متفق عليه من حديث موسى بن عقبة، بدون زيادة فعل ابن عمر
أخرجه مسلم (٢٢/ ٩٨٦)، وأبو عوانة (٧/٢٩١/٢٨٣٥) و (٧/٢٩٢/٢٨٣٧)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/٦٥/٢٢٢٠)، والنسائي في المجتبى (٥/٥٤/٢٥٢١)، وفي الكبرى (٣/٤٤/٢٣١٢)، وأحمد (٢/١٥٤ - ١٥٥/٦٤٢٩)، وعبد بن حميد (٧٨١)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٧٤)، وفي المعرفة (٦/ ٢٠٣ - ٢٠٤/ ٨٤٩٧ و ٨٤٩٨)، وابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٢٧١)، وزاهر بن طاهر الشحامي في تحفة عيد الفطر (٢٠). [التحفة (٥/ ٦١١/ ٨٤٥٢)، الإتحاف (٩/٣٤٥/١١٣٧٢)، المسند المصنف (١٤/ ٤٧٢/ ٧٠٥٧)].
رواه عن أبي خيثمة زهير بن معاوية [وهو: ثقة ثبت]: عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل [أبو جعفر الحراني: ثقة حافظ][وانفرد بهذه الزيادة من فعل ابن عمر]، ويحيى بن يحيى النيسابوري [ثقة حافظ]، ويحيى بن آدم [ثقة حافظ]، وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي [كوفي، ثقة]، والحسن بن أعين [الحسن بن محمد بن أعين، أبو علي الحراني: ثقة]، ومالك بن إسماعيل [أبو غسان النهدي: ثقة متقن]، ويحيى بن أبي بكير [الكرماني: ثقة].
وانفرد دون هؤلاء بزيادة فعل ابن عمر في آخره: عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل، أبو جعفر الحراني، وهو: ثقة حافظ.
فإما أن يكون زهير بن معاوية قد خصه بهذه الزيادة دون بقية من روى الحديث عن زهير، أو يكون دخل للنفيلي حديث في حديث؛ فإن هذه الزيادة محفوظة من حديث نافع عن ابن عمر، ثم من حديث موسى بن عقبة عن نافع أيضاً.
• والحديث قد رواه: حفص بن ميسرة [العقيلي الصنعاني: ثقة]، وابن جريج [ثقة