للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وقد رواه هشيم بن بشير [ثقة ثبت]، قال: أخبرنا حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أنه كان يعطيها قبل أن يعيدوا يوم الفطر.

أخرجه عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٦٥١).

• أوقفه على ابن عباس، وهو الصواب:

ابن جريج [ثقة حافظ، وهو أروى الناس عن عطاء]، قال: أخبرني عطاء؛ أنه سمع ابن عباس، يقول: إن استطعتم فألقوا زكاتكم أمام الصلاة، أو بين يدي الصلاة. يعني: صلاة الفطر.

أخرجه عبد الرزاق (٣/٣٢٨/٥٨٣٤)، وابن زنجويه في الأموال (٢٤٠١).

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.

وابن عباس هو راوي حديث الباب، فلو كانت لا تجزئ عنده بعد الصلاة، لما علق الأمر بالاستطاعة، ولجزم بوجوب إخراجها قبل الصلاة، والله أعلم.

قلت: ثم كيف يشتهر هذا الأثر الموقوف على ابن عباس، ولا يشتهر حديثه المرفوع عند أهل الأمصار، والأنفس متشوفة لرواية المرفوعات دون الموقوفات؛ لا سيما فيما هو أصل في بابه، مثل هذا الحديث الفرد!

ثم إن إمام أهل المدينة يعرض عن العمل بمدلوله، فيرى الأمر واسعا في أدائها قبل الصلاة أو بعدها، فقد قال سحنون في المدونة (١/ ٣٨٥): «في إخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلى؛ قلت: متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر؟ فقال: قبل الغدو إلى المصلى، قال: فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بذلك بأسا … .

قال: وأخبرني مالك، قال: رأيت أهل العلم يستحبون أن يخرجوا صدقة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر، من قبل أن يغدوا إلى المصلى.

قال مالك: وذلك واسع: إن شاء أن يؤدي قبل الصلاة أو بعدها» [وانظر: الموطأ (٧٧٩)]

وكذلك أحمد كان لا يرى بأسا بإخراجها بعد الصلاة؛ بل بعد يوم الفطر، قال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٧٩): «وقد روينا عن ابن سيرين، والنخعي، أنهما كانا يرخصان في تأخيرها عن يوم الفطر.

وقال أحمد: أرجو أن لا يكون بذلك بأس».

وقبل مالك وأحمد؛ فقد صح الترخيص في إخراجها بعد الصلاة عن ابن سيرين، وإبراهيم النخعي:

• فقد روى علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن ابن عون، عن ابن سيرين؛ في الذي لم يؤد الصاع يوم الفطر حتى كان بعد أيام، قال: يؤدي.

أخرجه ابن زنجويه في الأموال (٢٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>