(١٤٠)، وابن حبان في الثقات (٥/ ٢٠٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤١/ ١٨٠)]
[وانظر: تفسير ابن كثير (١/ ٨٤). نتائج الأفكار (٣/ ١٥٤)].
• وصح عن عراك بن مالك؛ أنه كان يصلي عند كل سبوع ركعتين. [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٣٩/ ١٥٤٦٣)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢١٩/ ٣٨٩)].
• وصح عن الحسن البصري؛ أنه كان يكره الجمع بين السبوعين. [أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٢٠/ ٣٩٣)] [وروي عنه من وجه آخر لا يصح: أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٣٩/ ١٥٤٦٤)]
• وصح عن الزهري؛ أنه قال: السنة لكل سبع ركعتان. [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٣٨/ ١٥٤٥٩)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢١٦/ ٣٧٥)].
ومن أقوال الفقهاء في إقران الأسابيع:
* قال أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (١٧٥٨): «قال علي [يعني: ابن الجعد] وسمعت سفيان [يعني: الثوري]، وسئل عن الإقران في الطواف؟ فنهى عنه وشدد فيه، وقال: لكل سبوع ركعتين. فقال عبد الله بن عثمان النصري: عمن يا أبا عبد الله؟ قال: عن غير واحد».
• وفي موطأ مالك (١/ ٤٩٢/ ١٠٦٩ - رواية يحيى الليثي) (٧٥١ - رواية القعنبي) (١٢٩٢ - رواية أبي مصعب) (١١٢٠ - رواية ابن بكير): «وسئل مالك عن الطواف؛ إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به، فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر، ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع؟ قال: لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين».
وقال مالك؛ في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف، قال: «يقطع، إذا علم أنه قد زاد، ثم يصلي ركعتين، ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على التسعة، حتى يصلي سبعين جميعاً؛ لأن السنة في الطواف، أن يتبع كل سبع ركعتين».
وقال مالك: «ومن شك في طوافه، بعدما يركع ركعتي الطواف، فليُعِد، فليتمم طوافه على اليقين، ثم ليُعِدِ الركعتين لأنه لا صلاة للطواف إلا بعد إكمال السبع [وفي رواية: إلا بعد كمال الطواف بالبيت]».
• وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٨٧١): «سألت أبي عن الرجل يقرن الأسابيع؛ وهو الرجل يطوف السبوع والسبوعين والثلاثة، ثم يصلي لكل سبوع ركعتين؟ قال: لا بأس به يقرن الأسابيع رخصت فيه عائشة، ورخص فيه المسور بن مخرمة، وطاووس، وابن عمر كرهه - يعني: أن يقرن بين الأسابيع -. ثم قال: ولا أرى به بأساً على حديث عائشة والمسور بن مخرمة».
وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٨٧٤): سمعت أحمد سئل عن الرجل يقرن الطواف؟ فرخص فيه، وقال: قد قرنت عائشة والمسور بن مخرمة.