للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صدقة»، وحديث علي مرفوعاً: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق»، يأتي تخريجه بطرقه وشواهده في موضعه القريب من السنن برقم (١٥٩٤ و ١٥٩٥)؛ إن شاء الله تعالى.

٦ - أثر ابن عمر:

يرويه حفص بن غياث وأبو أسامة حماد بن أسامة، وأبو نعيم الفضل بن دكين [وهم ثقات أثبات]:

ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ليس في العروض زكاة؛ إلا ما كان للتجارة. وفي رواية: ليس في العروض زكاة؛ إلا في عرض في تجارة فإن فيه زكاة.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٠٦/ ١٠٤٥٩) (٦/ ٣١٧/ ١٠٧٥٤ - ط الشثري)، وابن زنجويه في الأموال (١٦٨٨)، وعبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٦١٢)، والبيهقي (٤/ ١٤٧). وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

قال ابن حزم في المحلى (٤/٤٢) «خبر ابن عمر: صحيح».

وصحح إسناده النووي في المجموع (٦/٤٨).

• ورواه عبد الله بن المبارك [وعنه: علي بن الحسن بن شقيق المروزي، وهو: ثقة حافظ، والحسن بن الربيع، وهو: ثقة]، وابن جريج:

[وقال ابن جريج: أخبرني] موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ما كان من مال في رقيق، أو في دواب، أو في بز للتجارة، فإن فيه الزكاة في كل عام.

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٩٧/ ٧١٠٣)، وابن زنجويه في الأموال (١٦٩٠)، والطحاوي في أحكام القرآن (٥٦٤).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

• وروى سعيد بن عفير [هو سعيد بن كثير بن عفير، وهو مصري، صدوق، مستقيم الحديث، وليس بالثبت]، عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري [المدني، نزيل الإسكندرية: ثقة]، عن موسى بن عقبة - لا أدري أذكره عن نافع أم عن غيره، قال: قال ابن عمر: ما كان من رقيق أو بز يراد به التجارة، ففيه الزكاة.

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١١٨١).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح، ولا يضره شك ابن عفير في إسناده؛ ومداره على نافع عن ابن عمر، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.

والحاصل: فهو صحيح عن ابن عمر، وهو أقوى إسناد، وأصرح متن؛ يروى في زكاة عروض التجارة، وهو شاهد لحديث سمرة، والله أعلم.

• قال أبو جعفر الطحاوي: «قد ثبت عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة، ولا مخالف لهما من الصحابة رضوان الله عليهم» [الاستذكار (٣٠/ ١٧٠) نقلته من الاستذكار، وانظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٤٣٢)، وشرح المختصر للجصاص (٢/ ٣٣٧)، وفيه: [ولم يرو عن غيرهم من السلف خلافه، فصار إجماعاً، واستشهد بحديث سمرة].

<<  <  ج: ص:  >  >>