الخفاف، وأما ابن عمر فكان يعمل بالحديث في شأن المرأة كالرجل، فكان يفتي النساء بقطع الخفين، حتى أخبرته زوجته صفية بقول عائشة، فرجع إلى قولها.
فقد روى عبد الله بن نمير [ثقة]، وأبو معاوية [محمد بن خازم الضرير: ثقة، ثبت في حديث الأعمش، ويهم في حديث غيره]:
عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «لا بأس أن تلبس المحرمة الخفين والسراويل». لفظ ابن نمير.
ولفظ أبي معاوية: عن ابن عمر؛ أنه كان يرخص في الخفين والسراويل للمحرمة. قال: كانت صفية تلبس وهي محرمة خفين إلى ركبتيها.
أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ١٠٨ و ٣/ ١٦٤٥٣ و ١٦٤٥٧ و ١٦٤٥٨ - ط الشثري).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
• قال ابن مفلح في الفروع (٥/ ٤٢٣): «وأن المسور بن مخرمة لبسهما وهو محرم، وقال: أمرتنا به عائشة».
• رواه مولى الحسن بن علي، قال: رأيت على المسور بن مخرمة خفين وهو محرم، فقيل له: ما هذا؟ فقال: أمرتنا به عائشة.
أخرجه أبو بكر النجاد [عزاه إليه: القاضي أبو يعلى الفراء في التعلقة الكبيرة (١/ ٣٥١)].
ولا يثبت هذا عن عائشة، مولى الحسن بن علي: مبهم، لا يدرى من هو، ولم نقف على الإسناد إليه.
سئل الدارقطني في العلل (١٥/ ١٥٩/ ٣٩١٩)، عن حديث صفية بنت أبي عبيد، - وهي أخت المختار بن أبي عبيد، وهي زوجة ابن عمر بن الخطاب -، عن عائشة؛ أن رسول الله ﷺ كان يرخص للنساء في الخفين، يعني: إذا أحرمن؟ فقال: «يرويه محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن امرأته صفية، عن عائشة، عن النبي ﷺ.
وخالفه: يونس، والليث بن سعد، وابن عيينة، رووه عن الزهري بهذا الإسناد: موقوفا، وهو الصحيح».
وقال أبو موسى المديني: «كذا رواه الليث موقوفا، ولابن عمر ﵁، عن زوجته صفية بنت أبي عبيد أخت المختار الكذاب: أحاديث، وهي تابعية، تروي عن الصحابة ﵃».
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١١٦): «هذا إنما كان من ورع ابن عمر وكثرة اتباعه، ومع هذا فإنه استعمل ما حفظ على عمومه حتى بلغه فيه الخصوص». وانظر: أحكام القرآن للطحاوي (٢/٤٣).