قال محمد بن إسحاق: وحدثني الزهري، عن سالم؛ أن ابن عمر كان قد صنع ذلك [يعني: قطع الخفين للنساء] حتى حدثته صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة؛ أن رسول الله ﷺ قد رخّص للنساء في الخفين لفظ عبد الأعلى [عند المحاملي، وعند ابن خزيمة مختصراً].
ولفظ أبي شهاب [عند ابن أبي خيثمة، وابن الأعرابي، والدارقطني، وأبي موسى، والرافعي] عن عائشة ﵂، قالت: رخّص رسول الله ﷺ للنساء في الخفين عند الإحرام. قال سالم: وكان ابن عمر يكرهه حتى حدثته صفية عن عائشة بهذا [الحديث]. ووقع عند الرافعي: رخّص للمحرمة في الخفين، بدل: للنساء.
أخرجه ابن خزيمة (٤/ ٢٠١/ ٢٦٨٦)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (٢/ ٨٦٦/ ٣٦٥٩ - السفر الثاني)، والطحاوي في أحكام القرآن (٢/٤٣/١١٩٦) [وبمتنه تحريف]، والمحاملي في الأمالي (١٩) - رواية ابن يحيى البيع، وابن الأعرابي في المعجم (٣/ ١١٢٥/ ٢٤٢٧)، والدارقطني (٣/ ٣٢١/ ٢٦٧٠)، وأبو موسى المديني في اللطائف (٣٠٨)، والرافعي في التدوين (٢/ ١٥٥ و ٤٤٢). [الإتحاف (٨/ ٣٨٦/ ٩٦١١)، المسند المصنف (١٢/٣٨/١٨١١٩)]
قال ابن خزيمة: «حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري بخبر غريب: حدثنا عبد الأعلى … » فساقه.
• قلت: أخطأ ابن إسحاق في رفع هذا الحديث، فقد رواه ثلاثة من ثقات أصحاب الزهري فأوقفوه على عائشة:
• رواه سفيان بن عيينة [وعنه: الشافعي، والحسن بن عرفة، والليث بن سعد وعنه: محمد بن رمح، ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني]، ويونس بن يزيد الأيلي [معلقاً في العلل] [وهم جميعاً ثقات]:
عن الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين، حتى أخبرته صفية، عن عائشة؛ أنها تفتي النساء أن لا يقطعن، فانتهى عنه. لفظ ابن عيينة [عند الشافعي].
ولفظ ابن عيينة [عند الدارقطني]: عن ابن عمر؛ أنه كان يفتي النساء أن يقطعن الخفين، حتى قالت له صفية: إن عائشة كانت تأمرهن أن لا يقطعن. موقوف.
ولفظ الليث [عند أبي موسى]: إن عبد الله بن عمر ﵄ كان يقطع الخفين على النساء في الإحرام، حتى أخبرته صفية بنت أبي عبيد؛ أن عائشة ﵂ تفتي النساء بأن لا يقطعن.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٣٦٧/ ١٠٤٨)، وفي المسند (١١٨)، والدارقطني (٣/ ٣٢٢/ ٢٦٧١)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٥٢)، وفي المعرفة (٧/ ١٥٢/ ٩٦٢٨)، وأبو موسى المديني في اللطائف (٣٠٩)، وعلقه الدارقطني في العلل (١٥/ ١٥٩/ ٣٩١٩).
وهذا موقوف بإسناد صحيح، وفيه: أن عائشة كانت تفتي النساء بألا يقطعن