• تنبيه: رواية القاسم بن مالك المزني، والتي قال فيها: تضمخنا بالزعفران والورس: شاذة، خالف فيها جمعاً من الثقات، منهم وكيع بن الجراح، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وأبو أحمد الزبيري، وعبد الله بن داود الخريبي، وعبيد الله بن موسى، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وهم ثقات أثبات، والقاسم بن مالك المزني: صدوق، لينه أبو حاتم [التهذيب (٣/ ٤١٩)].
* * *
١٨٣١ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق قال: ذكرتُ لابن شهاب، فقال: حدثني سالم بن عبد الله؛ أن عبد الله - يعني: ابن عمر - كان يصنع ذلك، يعني: يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة ﵂ حدثتها؛ أن رسول الله ﷺ قد كان رخص للنساء في الخفين، فترك ذلك.
* صوابه: موقوف على عائشة
• يرويه: أحمد بن حنبل [ثقة حجة، إمام فقيه]، وقتيبة بن سعيد [ثقة ثبت]، قالا: حدثنا محمد بن أبي عدي [ثقة]، عن محمد بن إسحاق [صدوق]، قال: حدثني نافع، وكانت امرأته أم ولد لعبد الله بن عمر؛ حدثته أن عبد الله بن عمر ابتاع جارية بطريق مكة فأعتقها، وأمرها أن تحج معه، فابتغى لها نعلين فلم يجدهما، فقطع لها خفين أسفل من الكعبين.
قال ابن إسحاق: فذكرت ذلك لابن شهاب، فقال: حدثني سالم؛ أن عبد الله كان يصنع ذلك، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد؛ أن عائشة حدثتها أن رسول الله ﷺ كان يرخص للنساء في الخفين، فترك ذلك. لفظ أحمد في الموضع الثاني (٦/٣٥)، وقد تقدم لفظ قتيبة [عند أبي داود]، وبنحوه رواه أحمد في الموضع الأول (٢/٢٩).
أخرجه أبو داود (١٨٣١)، وأحمد (٢/٢٩/٤٨٣٦) و (٦/٣٥/٢٤١١٣)، والبيهقي (٥/ ٥٢)، وابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١١٥)، وفي الاستذكار (٤/١٨). [التحفة (١١/ ١٧٨٦٧/ ٨٣٩)، الإتحاف (١٧/ ٧١١/ ٢٣٠٩٧)، المسند المصنف (١٢/٣٨/١٨١١٩)].
• ورواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي [ثقة][وعنه الفضل بن يعقوب الجزري، ومحمد بن عمرو بن العباس الباهلي، وهما بصريان صدوقان]، وأبو شهاب [عبد ربه بن نافع الحناط: صدوق]:
حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع؛ أن امرأته - وكانت أم ولد لعبد الله - حدثته، أن عبد الله بن عمر ابتاع جارية بطريق مكة فأعتقها، وأمرها أن تحج معه، فالتمس لها نعلين فلم يجدهما، فقطع لها خفين أسفل من الكعبين.