للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قبل أن يحرم ثم أحرم وبه أثر الزعفران أن يغسل الزعفران عن نفسه للإحرام، وإنما قلنا هذا؛ لأن الدلالة عن رسول الله تشبه أن يكون يأمره بغسل الصفرة، إلا أنه نهى أن يتزعفر الرجل، وأن رسول الله أمر غير محرم أن يغسل الصفرة عنه، ولم يأمره لكراهية الطيب للمحرم إذا كان التطيب وهو حلال؛ لأنه تطيب حلالاً بما بقي عليه ريحه محرماً».

وقال صالح بن أحمد لأبيه: «قلت: من صلى وبيده شيء من أثر زعفران أو خلوق أو على أنفه؟ قال: أرجو، وقد نهي أن يتزعفر الرجل [مسائل صالح (٤٤٦)].

وقال صالح لأبيه: «قلت: أيصلي الرجل وعليه القميص المصبوغ بالنشاشج؟ فقال: قد نهى النبي أن يتزعفر الرجل، ونهى عن المعصفر [فأما النساء فمباح]، فأما النشاشج والزعفران؛ فإن كان شيئاً خفيفاً فلا بأس [شرح العمدة (٣٨٢). زاد المسافر (٢/ ١١٥/ ٣٢٠)].

وقال حرب الكرماني في مسائله لأحمد وإسحاق (٣١٦): «وسألت إسحاق، قلت: رجل صلى وفي جسده خلوق؟ قال: ينبغي له أن يغسله؛ لما نهى رسول الله أن يتزعفر الرجل، فأما إذا صلى، فصلاته جائزة».

وترجم له البخاري بقوله: «باب التزعفر للرجال».

وقال ابن خزيمة: «باب ذكر زجر النبي عن تزعفر المحل والمحرم جميعاً، والدليل على صحة ما تأولت خبر يعلى بن أمية، أن النبي إنما أمر المحرم الذي ذكرنا صفته بغسل الطيب الذي كان متضمخاً به، إذ كان طيبه خلوقاً فيه زعفران».

وترجم له ابن حبان: «ذكر الزجر عن استعمال الزعفران أو طيب فيه الزعفران».

وقال الخطابي في أعلام الحديث (٢/ ٨٤٠) بعد حديث يعلى بن أمية في أمره بغسل الطيب: «قد جاء في هذا الحديث من غير هذه الرواية: أن الرجل كان متضمخاً بخلوق، والرجال ممنوعون من استعمال الزعفران، ثم استدل بهذا الحديث.

وترجم له البيهقي في السنن بقوله: «باب النهي عن التزعفر للرجل وإن لم يرد إحراماً».

وقال البيهقي في الشعب (٩/ ٥٢٤): «وحديث أنس عن النبي في نهي الرجل عن التزعفر: أصح إسناداً، والله أعلم، ويحتمل أن يكون النهي عن التزعفر في غير اللحية».

وقال أيضاً (٩/ ٥٣٥): «وأما الخلوق: فقد روينا عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، قال: نهى رسول الله أن يتزعفر الرجل، وروينا عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً في تصفير اللحية بالورس والزعفران وروينا عن غيره في تصفيرها مطلقاً، فإن صح التصفير بالزعفران، فيحتمل أن يكون تصفير اللحية به مستثنى عن النهي، غير أن في حديث أنس في نهي الرجل عن التزعفر مطلقاً: أصح من حديث تصفير اللحية بالزعفران، والله أعلم».

قلت: لا يثبت حديث مرفوع صريح في تصفير اللحية بالزعفران، وإنما ثبت من حديث عبيد بن جريج عن ابن عمر، وعن زيد بن أسلم عن ابن عمر، في تصفير اللحية

<<  <  ج: ص:  >  >>