وثقه ابن معين وأبو زرعة، من الخامسة، قيل: إنه لم يلق أنساً. الجرح والتعديل (٧/ ١٢٨). التهذيب (٣/ ٤٣٤). تحفة التحصيل (٢٦٦)]، قال: إن أنس بن مالك ﵁ قدم المدينة، فركب إليه عمر بن عبد العزيز يسأله عن العمرة للغرباء أفضل أم الطواف؟ قال أنس ﵁: بل الطواف والاستمتاع بالبيت أفضل.
أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (٢/٣)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٣٨/ ٤٤٦). وهذا موقوف على أنس بإسناد منقطع.
• خالفهما: عبد الرزاق بن همام [ثقة حافظ، وهو راوية ابن جريج]، ومحمد بن شرحبيل بن جعشم [ليس به بأس، يوافق عادة أصحاب ابن جريج]:
عن ابن جريج، قال: أخبرت عن أنس بن مالك، أنه قدم المدينة فكتب إليه عمر بن عبد العزيز يسأله: الصلاة أفضل للغرباء أم الطواف؟ فقال له أنس: بل الصلاة والاستمتاع بالبيت أفضل.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٨٣/ ٩٣٤٨ - ط التأصيل الثانية)، والأزرقي في أخبار مكة (٢/٣)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٤٠/ ٤٤٩).
قلت: وهذا أشبه في الموازنة بين الصلاة والطواف؛ وهو منقطع.
• وصح عن عطاء بن أبي رباح؛ أنه كان يفضل الصلاة لأهل مكة، والطواف للغرباء. [أخرجه أبو داود في مسائله لأحمد (٧٦١ و ٨٧٨)، وأبو يوسف القاضي في الآثار (٥٧٣)، وعبد الرزاق (٥/ ٢٨٣/ ٩٣٤٧)، وابن أبي شيبة (٨/ ٤٩٣/ ١٥٧٢١) و (٩/ ١٣٨/ ١٦٥٧٨ و ١٦٥٨٠)، والفاكهي في أخبار مكة (٤٤٩ و ٤٥٣)].
• وصح عن الحسن وعطاء؛ أنهما قالا: إذا أقام الغريب بمكة أربعين يوماً كانت الصلاة أفضل له من الطواف. [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٨٣/ ٩٣٥٠)].
• وصح عن سعيد بن جبير؛ أنه كان يفضل الطواف للغرباء على الصلاة. [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٨٣/ ٩٣٤٩)، وابن أبي شيبة (٨/ ٤٩٢/ ١٥٧١٩)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٤٠/ ٤٥٠ و ٤٥١)].
• وصح عن مجاهد بن جبر؛ أنه قال: الصلاة لأهل مكة أفضل، والطواف لأهل الآفاق. [أخرجه أبو داود في مسائله لأحمد (٨٧٩)، وابن أبي شيبة (٨/ ٤٩٣/ ١٥٧٢٢ و ١٥٧٢٣) و (٩/ ١٣٨/ ١٦٥٧٩)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٤٠/ ٤٥٢)].
• وصح أيضاً عن الحسن البصري، تفضيل الطواف للغرباء [أخرجه أبو داود في مسائله لأحمد (٨٧٩)].
* ومن أقوال الفقهاء:
قال سحنون في المدونة (٢/ ٤٠٧): «قلت لابن القاسم: أي ذلك أحب إلى مالك؛ الطواف بالبيت أم الصلاة؟ قال ابن القاسم: لم يكن مالك يجيب في مثل هذا، قال: وأما الغرباء فالطواف أحب إلي لهم».