المعرفة (٧/ ١١٤/ ٩٤٨٣)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٨٢)(٢/ ١٨٩ - ط الفرقان)، والخطيب في الكفاية (١٦٨)(١/ ٣٨٥ - ٣٨٧/ ٥٠٨ - ٥١٠ - ط ابن الجوزي)، وفي تاريخ بغداد (٧/ ١٩٨) و (١١/ ١٨٤)، وفي السابق واللاحق (١٤٢ و ١٤٣)، والبغوي في شرح السنة (١٢/ ٧٨/ ٣١٦٠)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٣/ ٢٨٩/ ٢٣٦٢)، وابن عساكر في المعجم (٩٨٠) و (١٤٢٩)، وعبد الخالق بن أسد الحنفي في المعجم (٣٩٤)، وأبو طاهر السلفي في الخامس من المشيخة البغدادية (٣٤ و ٦٨)، وابن بشكوال في الأطعمة السرية (١٣٠). [التحفة (١/ ٤٧٧/ ٩٩٢) و (١/ ٤٨٣/ ١٠١١) و (١/ ٤٨٦/ ١٠٢١) و (١/ ٤٩٥/ ١٠٥٦)، الإتحاف (٢/ ١١٢/ ١٣٣٠)، المسند المصنف (٢/ ٤٧١/ ٩٦٣)].
تنبيه: لفظ أبي الربيع السمان [عند الطبراني]: نهى نبي الله ﷺ أن يتزعفر الرجل. قلت: ما يتزعفر؟ قال: يتخلق.
قال الترمذي:«هذا حديث حسن صحيح».
ثم قال:«ومعنى كراهية التزعفر للرجال: أن يتزعفر الرجل، يعني: أن يتطيب به».
• فائدة: ممن روى هذا الحديث عن ابن علية: شعبة؛ إلا أنه اختصره، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن التزعفر، هكذا مطلقا، ولم يقيده بالرجال دون النساء، ولذلك خطأه البزار، فقال في مسنده (٦٣٧١): «وإنما نهى أن يتزعفر الرجل؛ فأخطأ فيه شعبة»، وفي رواية ابن الجعد عن شعبة ما يبين هذا.
• فقد روى علي بن الجعد، قال: أخبرنا شعبة، قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن التزعفر.
قال علي - فيما ذكر ابن أبي عمران عنه -: ثم لقيت إسماعيل فسألته عن ذلك، وأخبرته أن شعبة حدثنا به عنه، فقال لي: ليس هكذا حدثته إنما حدثته: أن رسول الله ﷺ نهى أن يتزعفر الرجل.
قال ابن أبي عمران: أراد بذلك أن النهي الذي كان من النبي ﷺ في ذلك وقع على الرجال خاصة دون النساء. [أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٢٨)، وفي المشكل (١٢/ ٥٠٩/ ٤٩٨٢)].
وروى الرامهرمزي بإسناده في المحدث الفاصل: إلى إسماعيل ابن علية؛ أنه قال: روى عني شعبة حديثا واحدا فأوهم فيه، حدثته عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس؛ أن النبي ﷺ نهى أن يتزعفر الرجل؛ فقال شعبة: إن النبي ﷺ نهى عن التزعفر. وكان شعبة حفظ عن إسماعيل، فأنكر إسماعيل لفظ التزعفر؛ لأنه لفظ العموم، وإنما المنهي عنه الرجال، وأحسب شعبة قصد المعنى، ولم يفطن لما فطن له إسماعيل، وشعبة شعبة! وقد روى الحديث عن شعبة محمد بن عباد الهنائي، فقال فيه كما قال غيره ممن حدث عن إسماعيل. اهـ. [وأسندها أيضا: الخطيب في الكفاية (١٦٨)].