وابن أبي شيبة (٩/ ١١٧/ ١٦٤٩٧)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ٨٠ - ٨٢/ ٢٣٣ - ط ابن الجوزي ٢٤٠) و (٨/ ٨٣/ ٢٤٥ و ٢٤٧ - ط ابن الجوزي) و (٨/ ٩٢/ ٢٧٠ - ط ابن الجوزي) و (٨/ ١١٧/ ٣٣٣ - ط ابن الجوزي) و (٨/ ١٢١/ ٣٥٢ و ٣٥٣ - ط ابن الجوزي)، والبيهقي في المعرفة (٧/ ٣٩٧ و ٣٩٨/ ١٠٤٧٧ و ١٠٤٨٠)] [وهو ثابت عنه].
الحسن البصري [أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ٨٢/ ٢٤٢ و ٢٤٣ - ط ابن الجوزي) و (٨/ ١٢١/ ٣٥٤ - ط ابن الجوزي)].
وممن قال: إنما جعلت الكفارة في العمد، ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا:
• سعيد بن جبير [أخرجه ابن أبي شيبة (٩/١٤/١٥٩٨٢)، وابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٦٧٨) و (٨/ ٨٥/ ٢٥٢ و ٢٥٣ - ط ابن الجوزي)، وابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١٢٠٥/ ٦٧٩٨) و (٥/ ٢٦٣/ ٦٦٥ - ط ابن الجوزي)، وابن أبي زيد القيرواني في الذب عن مذهب مالك (٢/ ٤٧٥)] [مقطوع على سعيد بن جبير بإسناد صحيح].
وممن قال: يحكم عليه في العمد، وليس عليه في الخطأ شيء:
• سعيد بن جبير [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١١٨/ ٨٤٣٣)، وسعيد بن منصور (٣/ ٢٠٩/ ٣٧٩٥)، وابن أبي شيبة (٩/ ١١٧/ ١٦٤٩٩ و ١٦٥٠٠)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ١١٧/ ٣٣٦ و ٣٣٧ - ط ابن الجوزي) و (٨/ ١١٩/ ٣٤٢ - ط ابن الجوزي)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٧٣٦ و ١٧٣٧)] [وهو ثابت عنه] [وانظر فيما لا يثبت عنه: ما أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١١٩/ ٨٤٣٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ١٢٠/ ٣٤٨ - ط ابن الجوزي ٣٥٠)].
• طاووس بن كيسان [قال مرة: يحكم عليه في العمد، وليس عليه في الخطأ شيء، وقال مرة: لا يحكم على من أصاب صيداً خطأ؛ إنما يحكم على من أصابه متعمداً] [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١١٨/ ٨٤٣٤)، وابن أبي شيبة (٩/١٥/١٥٩٨٧ و ١٥٩٨٨)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ٨٤ و ٨٥/ ٢٤٩ و ٢٥٤ - ط ابن الجوزي)، وابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١٢٠٥/ ٦٧٩٧)] [وفيه انقطاع].
• وانظر فيما لا يصح إسناده ما أخرجه ابن أبي شيبة (٩/١٥/١٥٩٨٨).
• قال مالك: «العمد والخطأ في ذلك سواء [الموطأ (١٢٦١ - رواية يحيى الليثي) (١٢٦٨ - رواية أبي مصعب) (ص ٤٢٣ - رواية القعنبي) (١٢٣٨ - رواية ابن بكير)].
• وقال الشافعي في الأم (٣/ ٤٦٥): «يجزي الصيد من قتله عمداً أو خطأ»، وقال (٣/ ٤٦٩): ومن قتل صيداً فحكم عليه ثم عاد لآخر؛ يُحكم عليه كلما عاد أبداً».
• ولما سئل أحمد عمن صاد ناسياً، قال: أعجب إليَّ أن يكفّر مثل كفارة العامد، مثل ما حكم أصحاب رسول الله ﷺ في الظبي شاة، ويُروى عن النبي ﷺ في الضبع كبش، فإذا أصاب ظبياً فعليه شاة، وحكموا في النعامة بدنة [مسائل عبد الله (٧٧٦)].