للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وابن أبي شيبة (٩/ ١١٧/ ١٦٤٩٧)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ٨٠ - ٨٢/ ٢٣٣ - ط ابن الجوزي ٢٤٠) و (٨/ ٨٣/ ٢٤٥ و ٢٤٧ - ط ابن الجوزي) و (٨/ ٩٢/ ٢٧٠ - ط ابن الجوزي) و (٨/ ١١٧/ ٣٣٣ - ط ابن الجوزي) و (٨/ ١٢١/ ٣٥٢ و ٣٥٣ - ط ابن الجوزي)، والبيهقي في المعرفة (٧/ ٣٩٧ و ٣٩٨/ ١٠٤٧٧ و ١٠٤٨٠)] [وهو ثابت عنه].

الحسن البصري [أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ٨٢/ ٢٤٢ و ٢٤٣ - ط ابن الجوزي) و (٨/ ١٢١/ ٣٥٤ - ط ابن الجوزي)].

وممن قال: إنما جعلت الكفارة في العمد، ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا:

• سعيد بن جبير [أخرجه ابن أبي شيبة (٩/١٤/١٥٩٨٢)، وابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٦٧٨) و (٨/ ٨٥/ ٢٥٢ و ٢٥٣ - ط ابن الجوزي)، وابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١٢٠٥/ ٦٧٩٨) و (٥/ ٢٦٣/ ٦٦٥ - ط ابن الجوزي)، وابن أبي زيد القيرواني في الذب عن مذهب مالك (٢/ ٤٧٥)] [مقطوع على سعيد بن جبير بإسناد صحيح].

وممن قال: يحكم عليه في العمد، وليس عليه في الخطأ شيء:

• سعيد بن جبير [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١١٨/ ٨٤٣٣)، وسعيد بن منصور (٣/ ٢٠٩/ ٣٧٩٥)، وابن أبي شيبة (٩/ ١١٧/ ١٦٤٩٩ و ١٦٥٠٠)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ١١٧/ ٣٣٦ و ٣٣٧ - ط ابن الجوزي) و (٨/ ١١٩/ ٣٤٢ - ط ابن الجوزي)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٧٣٦ و ١٧٣٧)] [وهو ثابت عنه] [وانظر فيما لا يثبت عنه: ما أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١١٩/ ٨٤٣٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ١٢٠/ ٣٤٨ - ط ابن الجوزي ٣٥٠)].

• طاووس بن كيسان [قال مرة: يحكم عليه في العمد، وليس عليه في الخطأ شيء، وقال مرة: لا يحكم على من أصاب صيداً خطأ؛ إنما يحكم على من أصابه متعمداً] [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١١٨/ ٨٤٣٤)، وابن أبي شيبة (٩/١٥/١٥٩٨٧ و ١٥٩٨٨)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ٨٤ و ٨٥/ ٢٤٩ و ٢٥٤ - ط ابن الجوزي)، وابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١٢٠٥/ ٦٧٩٧)] [وفيه انقطاع].

• وانظر فيما لا يصح إسناده ما أخرجه ابن أبي شيبة (٩/١٥/١٥٩٨٨).

• قال مالك: «العمد والخطأ في ذلك سواء [الموطأ (١٢٦١ - رواية يحيى الليثي) (١٢٦٨ - رواية أبي مصعب) (ص ٤٢٣ - رواية القعنبي) (١٢٣٨ - رواية ابن بكير)].

• وقال الشافعي في الأم (٣/ ٤٦٥): «يجزي الصيد من قتله عمداً أو خطأ»، وقال (٣/ ٤٦٩): ومن قتل صيداً فحكم عليه ثم عاد لآخر؛ يُحكم عليه كلما عاد أبداً».

• ولما سئل أحمد عمن صاد ناسياً، قال: أعجب إليَّ أن يكفّر مثل كفارة العامد، مثل ما حكم أصحاب رسول الله في الظبي شاة، ويُروى عن النبي في الضبع كبش، فإذا أصاب ظبياً فعليه شاة، وحكموا في النعامة بدنة [مسائل عبد الله (٧٧٦)].

<<  <  ج: ص:  >  >>