للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي رواية: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم، فإن لم يجد نظر كم ثمنه؟ ثم قُوّم ثمنه طعاماً، فصام مكان كل نصف صاع يوماً، ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾، قال: إنما أريد بالطعام الصيام، أنه إذا وُجِد الطعام وجد جزاؤه.

• ورواه عبيدة بن حميد، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، في هذه الآية: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيَا بَلِغَ الْكَعْبَةِ﴾، قال: إذا أصاب الرجل الصيد حكم عليه، فإن لم يكن عنده قُوّم عليه ثمنه طعاماً، ثم صام لكل نصف صاع يوماً.

• ورواه يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في قوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾، فإن لم يجد جزاء، قُوّم عليه الجزاء طعاماً، ثم صام لكل صاع يومين.

وهذا صحيح عن ابن عباس، موقوفاً عليه قوله [تقدم تخريجه قريباً].

٣ - وروى عبد الرزاق بن همام [ثقة حافظ، كان راوية لابن جريج]، عن ابن جريج، قال: أخبرني الوليد، عن ابن عمر؛ أنه قال: نصف صاع لكل يوم.

قال ابن جريج: وبلغني أن ابن عباس قال مثله.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٢٢/ ٨٤٥٤ - ط التأصيل الثانية).

قلت: ولا يثبت هذا عن ابن عمر، وإسناده إلى ابن عباس غير متصل، وشيخ ابن جريج: يحتمل أن يكون الوليد بن عطاء بن خباب، ويحتمل أن يكون الوليد بن عبد الله بن أبي مُغيث، ولا يُعرف لأحد منهما سماع من ابن عمر، أما الوليد بن عطاء: فهو مجهول، أخرج له مسلم متابعة مقروناً، لم يرو عنه سوى ابن جريج، قال الذهبي: «لا يكاد يعرف، ما حدث عنه سوى ابن جريج، وثقه ابن حبان، وقرنه مسلم بآخر» [صحيح مسلم (١٣٣٣). الميزان (٤/ ٣٤٢). التهذيب (١٤/ ٢٤٦)]، وأما الوليد بن عبد الله بن أبي مُغيث؛ فهو: ثقة، من السادسة، يروي عن التابعين، لم يدرك ابن عمر.

٤ - وروى صفوان بن صالح [ثقة، من أصحاب الوليد]: حدثنا الوليد [الوليد بن مسلم الدمشقي: ثقة ثبت]: حدثنا شعيب بن رزيق؛ أنه سمع عطاء الخراساني، كتب: أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وزيد بن ثابت، ومعاوية، قضوا فيما كان من هدي يقتل المحرم من صيد فيه جزاء؛ نظر إلى قيمة ذلك، فأطعم به المساكين.

أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١٢٠٨/ ٦٨١٢) (٥/ ٢٧٠/ ٦٨٠ - ط ابن الجوزي).

قلت: وهذا منكر؛ تفرد به عطاء بن أبي مسلم الخراساني، نزيل الشام، وهو: صدوق، يهم كثيراً، تكلم في حفظه، والجمهور على توثيقه، وهو كثير الإرسال، لم يدرك أغلب المذكورين من الصحابة، ولم يسمع من ابن عباس [انظر: المراسيل (١٥٦). جامع

<<  <  ج: ص:  >  >>