• وانظر فيمن وهم في إسناده على الثوري وابن جريج ما أخرجه وكيع محمد بن خلف في أخبار القضاة (١/ ٣٠٧).
• وروى الشافعي وأبو بكر ابن أبي شيبة، ويونس بن عبد الأعلى وهم ثقات، وفيهم اثنان من الأئمة الحفاظ من أصحاب ابن عيينة [المكثرين عنه]، وأحمد بن شيبان الرملي [صدوق، يغلط، وله أوهام. اللسان (١/ ٤٨٢)، التهذيب (١/٢٧)]:
أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس؛ أنه سئل عن العنبر، فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس. لفظ الشافعي.
ولفظ ابن أبي شيبة: سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن العنبر؟ فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ١٠٩/ ٨٢٦) و (٤/ ٢٣٥/ ١٥٧٦)، وفي المسند (٩٦ و ١٤٠)، وابن أبي شيبة (٢/٣٧٤/١٠٠٦٤) (٦/ ٢١٩/ ١٠٣٣٨ - ط الشثري)، والطحاوي في أحكام القرآن (٦٦٧)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٤٦)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٨٤/ ٣٣٤٤)، وفي المعرفة (٦/ ١٤٥/ ٨٣٠٨).
• ورواه سفيان الثوري، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: سأله إبراهيم بن سعد عن العنبر، فقال: إن كان في العنبر شيء ففيه الخمس.
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٦٤/ ٦٩٧٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٤/ ١٠٠٦٥) (٦/ ٢١٩/ ١٠٣٣٩ - ط الشثري)، وابن زنجويه في الأموال (١٢٨٧).
• ورواه معمر بن راشد، عن ابن طاووس، عن أبيه، أن ابن عباس سأله إبراهيم بن سعد، وكان إبراهيم عاملاً بعدن، فقال لابن عباس: ما في أموال أهل الذمة؟ قال: العفو، قال: قلت: إنهم يأمروننا بكذا وكذا، قال: فلا تعمل لهم، قال: فما في العنبر؟ قال: إن كان فيه شيء فالخمس.
أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٩٨/ ١٠١٢٢) و (١٠/ ٣٣٣/ ١٩٢٧٧).
قلت: وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
• قلت: ولا أرى في هذه الرواية عن ابن عباس ما يخالف الرواية الأولى أن لا زكاة في العنبر، حيث جزم في الأولى بكون العنبر ليس بركاز، وأن لا زكاة فيه؛ ثم علل ذلك بكونه شيئاً دفعه البحر وألقاه، وأما الرواية الثانية فلم يجزم فيها بوجوب الزكاة في العنبر، ولو فرض أن فيه زكاة لكان الأشبه أن يقاس بالركاز، فيكون فيه الخمس، وعلى هذا فرواية الجزم أولى من رواية الشك؛ لما فيها من زيادة علم، وقد احتج الأئمة برواية الجزم دون رواية الشك، على أن لا زكاة في العنبر، والله أعلم.
قال البيهقي: فابن عباس علق القول فيه في هذه الرواية، وقطع بأن لا زكاة فيه في الرواية الأولى، فالقطع أولى، والله أعلم.