قال: «أتدرون أيُّ الصدقة أفضل؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «المنيحة؛ أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة، أو لبن البقرة».
وفي رواية: «المنحة، أن تمنح أخاك الدنانير، أو الدراهم، أو البقرة، أو الشاة، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة، أو لبن البقرة».
أخرجه أحمد في المسند (١/ ٤٤١٥/ ٤٦٣)، وفي الزهد (١٨٢٤)، وأبو يعلى (٩/ ٥٦/٥١٢١)، وابن المنذر في الأوسط (١٢/٨ /٨٨٠٠)، والشاشي (٢/ ١٧٧/ ٧٤٢)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٢١٤). [الإتحاف (١٠/ ٤٣٧/ ١٣١١١)، المسند المصنف (١٨/ ٢٣١/ ٨٥٢٢)]
وهذا حديث ضعيف؛ تفرد به عن أبي الأحوص: أبو إسحاق إبراهيم بن مسلم الهجري، وهو: ضعيف، كان يرفع الموقوفات، وهو يتابع الثقات أحياناً في بعض ما يرويه عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. [انظر: فضل الرحيم الودود (٦/ ٥٥٠/ ٢٧٤) و (٦/ ٤٣١/ ٥٧٠) و (١٨/ ٢٢٩/ ١٤٧٨)] [الجرح والتعديل (٢/ ١٣٢)، سؤالات الآجري (٤٩)، المعرفة والتاريخ (٣/ ١٠٨)، الكامل (١/ ٣٤٦)، تاريخ الإسلام (٣/ ٨١١ - ط الغرب)، الميزان (١/ ٦٥)، إكمال مغلطاي (١/ ٢٩٢)، التهذيب (١/ ٨٦)].
• ورواه عمر بن يحيى بن نافع، قال: ثنا حفص بن جميع، عن سماك بن حرب، عن إبراهيم، عن علقمة [والأسود]، عن عبد الله، يرفعه قال: قال رسول الله ﷺ: «هل تدري أي الصدقة أفضل؟»، قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «الصدقة المنيحة، أن يمنح الدرهم، أو ظهر الدابة». وفي رواية: «أن يمنح الرجل أخاه الدراهم، أو ظهر الدابة».
أخرجه البزار (٤/ ١٥٤٠/ ٣٤٤) و (٥/ ٦١/ ١٦٢٤)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٨٤/ ١٠٠٢٩)، وفي الأوسط (٥/ ٢٨٤/ ٥٣٢٦) و (٨/ ١٧٧/ ٨٣٢٢)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٣٦)
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى من حديث سماك، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله؛ إلا من حديث حفص بن جميع، عن سماك، ولم نسمعه إلا من عمر بن يحيى».
وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن سماك بن حرب إلا حفص بن جميع، تفرد به: عمر بن يحيى».
وقال أبو نعيم: «غريب من حديث سماك عن إبراهيم، تفرد به: حفص».
قلت: هو حديث منكر؛ لا يُعرف من حديث الأسود، ولا من حديث علقمة، ولا من حديث إبراهيم النخعي، ولا من حديث سماك بن حرب؛ تفرد به: حفص بن جميع، وهو: ضعيف، يحدث عن سماك بأحاديث مناكير [التهذيب (١/ ٤٤٩)، الميزان (١/ ٥٥٦)].
والراوي عنه: عمر بن يحيى بن نافع الأبلي: اتهمه ابن عدي بسرقة الحديث، وذلك في ترجمة جارية بن هرم [الكامل (٢/ ٤٣٥)، اللسان (٦/ ١٥٨)].