رواه عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي [ثقة ثبت]: أبو داود [سليمان بن الأشعث السجستاني: ثقة حافظ، ثبت حجة إمام، مصنف السنن]، والدارمي [عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام، الإمام الحافظ، صاحب المسند: ثقة متقن]، وأبو خليفة الفضل بن الحباب [ثقة؛ تكلم فيه، وأخطأ في أحاديث. انظر: الميزان (٣/ ٣٥٠). اللسان (٦/ ٣٣٧)]، وأبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري [ثقة كتابه أصح، وكان لا يحفظ، ربما لقن]، وألفاظهم متفقة.
• وأخرجه من طريق حفص بن عمر الحوضي [ثقة ثبت][مقروناً بغيره]: أبو داود (١٧٥٢)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٠٤/ ١٢٩٠١)[وانقلب اسمه في المطبوع]، وابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٢٣٠)، وفي الاستذكار (٤/ ٢٤٧).
* * *
١٧٥٣ - قال أبو داود: حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن شعبة، … بهذا الحديث، بمعنى أبي الوليد، قال: ثم سلت الدم بيده.
قال أبو داود: رواه همام قال: سلت الدم عنها بإصبعه.
قال أبو داود: هذا من سنن أهل البصرة الذي تفردوا به.
حديث صحيح
أخرجه من طريق يحيى بن سعيد القطان [ثقة حجة، إمام ناقد]: أبو داود (١٧٥٣)، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٧٠/ ٢٧٧٤)، وفي الكبرى (٤/ ٦٣/ ٣٧٤٠)(٦/ ٩١/ ٣٩٤٢ - ط دار التأصيل)، وابن خزيمة (٤/ ١٥٣/ ٢٥٧٥) و (٤/ ١٦٧/ ٢٦٠٩)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٣٤٣/ ٢٨٨١)، وأحمد (١/ ٣٤٧)، وابن حزم في المحلى (٥/ ١٠١)، وفي حجة الوداع (٢٢)، والبيهقي (٥/ ٢٣٢). [التحفة (٤/ ٧٠٥/ ٦٤٥٩)، والإتحاف (٨/ ١٥١/ ٩١٠٩)، والمسند المصنف (١٢/ ١٧٢/ ٥٨٠٦)].
رواه عن يحيى القطان: أحمد بن حنبل، وعمرو بن علي الفلاس، ومسدد بن مسرهد، ومحمد بن بشار بندار [وهم ثقات أثبات].
ولفظ بندار [عند ابن خزيمة]: أن النبي ﷺ صلى الظهر، وأمر ببدنه أن تُشعر من شقها الأيمن، وقلدها نعلين، وسلت عنها الدم، فلما استوت به البيداء أهل.
ولفظ الفلاس [عند النسائي]: أن النبي ﷺ لما كان بذي الحليفة، أمر ببدنته فأشعر في سنامها من الشق الأيمن، ثم سلت عنها، وقلدها نعلين، [زاد في الكبرى: ثم ركب ناقته]، فلما استوت به على البيداء أهل.
ولفظ أحمد [مقرون بين القطان وروح]: صلى رسول الله ﷺ الظهر بذي الحليفة، ثم دعا ببدنته، فأشعر صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها، وقلدها نعلين، ثم دعا براحلته، فلما استوت به على البيداء، أهل بالحج.