للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كل عمل يصلح في كل موضع، والصلاة في كل موضع، وكان عليه أن يصلي ركعتي الطواف حيث ذكرهما من حل أو حرم».

وقال الشافعي أيضاً: «وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الصلاة المكتوبة تجزئ منه، وأحبُّ إليَّ يركع ركعتي الطواف متى ما ذكرهما حيث كان». [المعرفة (٧/ ٢٤٤)].

• وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٨٣٢ و ٨٣٣): «سمعت أبي؛ سئل عن امرأة طافت طواف الزيارة ثم حاضت قبل أن تصلي ركعتين؟ قال: أرجو أن يجزئها أن تصلي ركعتين إذا طهرت. قيل: أليس ركعتي الطواف من نفس الطواف؟ قال قد صلاهما عمر بذي طوى».

وقال في موضع آخر (٧٨٨ - ٧٩٢): «سألت أبي، عن الطواف بالبيت بعد طلوع الفجر؟ قال: لا بأس به، ولا بأس بالصلاة - يعني: الركعتين - خلف المقام بعد الطواف.

قلت لأبي: فإن صلى غير ركعتين؟ قال: لا يعجبني، وكرهه، حسن وحسين طافا بعد العصر وصليا، وقال ابن أبي مليكة: رأيت ابن عباس طاف بالبيت وصلى.

قال: سألت أبي عن الطواف بالبيت بعد العصر؟ فقال: لا بأس بالصلاة - يعني: الركعتين - خلف المقام بعد الطواف.

قال: سألت أبي عن رجل طاف سبوعاً بالبيت بعد طلوع الفجر، ترى له أن يصلي الركعتين بعد الطواف مع ركعتي الغداة؟ قال: حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن ذر، عن مجاهد، أن ابن عمر كان يطوف بالبيت ويصلي بعد العصر لكل سبوع ركعتين، ما دامت الشمس بيضاء حية، فإذا ضعفت وتغيرت طاف سبوعاً واحداً، ثم قعد حتى يصلي المغرب، وكان يطوف بعد الصبح، ويركع لكل سبوع ركعتين».

وقال ابن هانئ في مسائله لأحمد (٨٣٧): «سألت أبا عبد الله عن رجل جمع بين الطواف، فطاف أربعة عشر طوافاً؟ قال: إذا جمع بين أربعة عشر طوافاً صلى أربعاً».

وقال في موضع ثان (٨٤٩ و ٨٥٠): «سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يطوف فتحضر الصلاة؟ قال: يقطع الطواف. قيل له: فإذا أراد أن يصلي الركعتين؟ قال: تجزئه الصلاة من الركعتين».

وقال في موضع ثالث (٨٥٧): «وسألته عن رجل لم يصل ركعتي الطواف ناسياً؟ قال: يصلي إذا ذكر».

وقال غلام الخلال في زاد المسافر (٣/٢١/١٨٩٤): «قال أبو عبد الله في رواية حنبل بن إسحاق: وإذا طاف بالبيت، ولم يصل ركعتي الطواف حتى خرج من مكة، فليصلهما ولا شيء عليه، قد روي عن عمر بن الخطاب أنه صلاهما بذي طوى، ويجزئه أن يصلي ركعتي الطواف في البيت ابن عمر كان يصليهما في البيت وسالم».

وقال ابن رجب في تقرير القواعد (١/ ١٤٨ - ط الركائز): «إذا صلى عقب الطواف مكتوبة؛ فهل يسقط عنه ركعتا الطواف؟ على روايتين: قال أبو بكر: الأقيس أنها لا تسقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>