وقال ابن حجر في مختصر زوائد البزار (٧٤٦): «هو إسناد صحيح».
وقال في نتائج الأفكار: «هذا حديث صحيح. أخرجه الحاكم في المستدرك … ، وقول الصحابي: من السنة كذا؛ مرفوع عندهما».
قلت: وهو كما قال؛ حديث صحيح، وقول ابن عمر: من السنة؛ دليل على رفعه.
• وروى حفص بن غياث، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال: سألت نافعاً: أكان ابن عمر يغتسل عند الإحرام؟ فقال: كان ربما يغتسل، وربما توضأ.
أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٢٤/ ١٥٦٠٧) (٩/ ٨٤/ ١٦٣٢٨ - ط الشثري).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
• ورواه أبو أسامة حماد بن أسامة [ثقة ثبت]، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أنه نزع قميصه عام الفتنة، ثم لبى ولم يغتسل.
أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٢٣/ ١٥٦٠٣) (٩/ ١٦٣٢٤/ ٨٣ - ط الشثري).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
وهذا يدل على عدم وجوب الغسل عند الإهلال؛ حيث إنه ترك الاغتسال لعارض عرض له، وفي الرواية التي قبلها أنه ربما كان يغتسل، وربما توضأ، مما يدل على التخيير، وأنه كان يفعل هذا مرة، وهذا مرة، ولا يعارض هذا رواية الرفع؛ فإن حاصلها يدل حكاية فعل النبي ﷺ؛ لا على أمره بذلك، ولو كان أمراً كما في قصة أسماء بنت عميس وقصة عائشة؛ فإنه محمول على واقعة حال، تحتمل التأويل، وأن هذا الغسل من باب التنشيط مما يصيب المرأة بسبب الحيض والنفاس من ضعف وإجهاد، أو أنه من الآداب الشرعية المتعلقة بمطلق التنظف والتطيب وإزالة الروائح الكريهة، وبعث النفس على النشاط للعبادة، ونحو ذلك من الآداب التي لا يقال فيها بالوجوب، وإنما غايتها الاستحباب؛ لاسيما مع وجود الإجماع على عدم الفدية لمن ترك الغسل عند الإهلال، والله أعلم.
وقد سبق نقل كلام أهل العلم في هذه المسألة تحت الحديث السابق، لكن أنبه فقط على ما سبق نقله عن ابن المنذر، حيث قال في الإشراف (٣/ ١٨٣): «ثبت أن رسول الله ﷺ أمر أسماء وهي نفساء أن تغتسل وتحرم، واستحب الاغتسال عند الإحرام: طاووس، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكان ابن عمر: يتوضأ أحياناً، ويغتسل أحياناً، وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال، وأجمعوا على [أن]: الاغتسال للإحرام غير واجب؛ إلا ما روي عن الحسن البصري، … »، قال أبو بكر: «أستحب الاغتسال عند الإحرام، وليس بواجب».
وخلاصة ما تقدم:
فإنه قد صح مرفوعاً في الاغتسال عند الإهلال:
١ - حديث عائشة قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر، يأمرها أن تغتسل وتهلَّ.