وأخيراً: فقد قال الذهبي في اختصار السنن الكبير (٤/ ١٧٧٣): «هذا حديث منكر»، وهو كما قال.
٤ - وروى مالك بن أنس، وأيوب السختياني [وهما إمامان جليلان، رفيعا القدر في الحفظ والضبط والإتقان]، وفليح بن سليمان [مدني، ليس به بأس، كثير الوهم]، وعبد الله بن عمر العمري [ليس بالقوي]:
عن نافع مولى ابن عمر؛ أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة. لفظ مالك، وبنحوه رواه فليح.
ولفظ عبد الله العمري: كان ابن عمر يغتسل عند الإحرام.
أخرجه مالك في الموطأ (٩٠٠ - رواية يحيى الليثي) (٦٥٦ - رواية القعنبي) (١٠٣٢ - رواية أبي مصعب) (٤٨/ أ - موطأ ابن القاسم رواية سحنون) (٢/٦/٩٥٠ - رواية ابن بكير) (٤٨٣ - رواية الحدثاني)، وعبد الرزاق (٥/ ٣٨٦/ ٩٨١٥ و ٩٨١٦ - ط التأصيل)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٤/ ١٦١).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
• وروى سهل بن يوسف الأنماطي [بصري، ثقة]، وسفيان بن حبيب البزاز [بصري، ثقة]:
عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عمر، قال: إن من السنة أن يغتسل [الرجل] إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة. لفظ سهل، وفي رواية ابن أبي شيبة والبزار بالشطر الأول حسب.
ولفظ سفيان بن حبيب [عند الطبراني]: من السنة أن يغتسل [الرجل] عند إحرامه، وعند مدخل مكة [وفي رواية: وحين يدخل مكة].
أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٢٣/ ١٥٦٠٤) (٩/ ٨٣/ ١٦٣٢٥ - ط الشثري)، والبزار (١٢/ ٣٠٨/ ٦١٥٨)، والطبراني في الكبير (١٣/ ٢٧٦/ ١٤٠٣٤)، وفي الأوسط (٨/ ٨٦/ ٨٠٤٦)، والدارقطني (٣/ ٢٢٣/ ٢٤٣٣)، والحاكم (١/ ٤٤٧) (٢/ ٣٦٩/ ١٦٥٦ - ط دار الميمان)، والبيهقي (٥/٣٣) (٩/ ٣٨٩/ ٩٠١٨ - ط دار هجر)، وابن حجر في نتائج الأفكار (٥/ ٢١٣). [الإتحاف (٨/ ٢٧٧/ ٩٣٧١)].
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عمر من وجه أحسن من هذا الوجه».
وقال الطبراني في الأوسط: «لم يرو هذا الحديث عن بكر إلا حميد، تفرد به: سفيان بن حبيب»، قلت: قد تابعه سهل بن يوسف الأنماطي، واشتهر عنه.
وقال الحاكم: «صحيح على شرطهما»، وهو كما قال.
وقال القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة (٢/ ١٠٩): «وروي عن ابن عمر، أنه قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم؛ فإذا أطلق الصحابي السنة؛ فالظاهر أنه سنة رسول الله ﷺ».