يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الملح»، قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «أن تفعل الخير خير لك».
حديث ضعيف
أعاده أبو داود بنفس الإسناد والمتن، في أبواب الإجارة، باب في منع الماء، برقم (٣٤٧٦). [التحفة (١٠/ ٦١٩/ ١٥٦٩٧)، المسند المصنف (٣٥/ ٤٢٧/ ١٧٢١٣)].
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي (٦/ ١٥٠).
هكذا رواه معاذ بن معاذ [العنبري: ثقة متقن، قال أحمد: «إليه المنتهى في التثبت بالبصرة»]، قال: حدثنا كهمس، عن سيار بن منظور - رجل من بني فزارة -، عن أبيه، عن امرأة يقال لها: بهيسة، عن أبيها، … فذكر الحديث، وجعله من مسند أبيها.
وقد اختلف في إسناد هذا الحديث ومتنه على كهمس:
أ - فتابع معاذا على قوله في الإسناد والمتن:
محمد بن بكر البرساني [بصري، ثقة]، قال: حدثنا كهمس بن الحسن، عن سيار - رجل من بني فزارة -، عن أبيه، عن بهيسة، عن أبيها، قالت: استأذن أبي النبي ﷺ، فدخل بينه وبين قميصه من خلفه، فجعل يلتزمه، ثم جعل يقول: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء»، قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الملح»، قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «أن تفعل الخير خير لك»، قال: فانتهى إلى الماء والملح، قال: فكان ذلك الرجل لا يمنع شيئا من الماء، وإن قل.
أخرجه أبو يعلى (١٣/ ١٢٦/ ٧١٧٧). [المسند المصنف (٣٥/ ٤٢٧/ ١٧٢١٣)].
ب - وتابعهما على الإسناد، وخالفهما في سياق المتن والسؤال:
عثمان بن عمر بن فارس [بصري، ثقة]، قال: حدثنا كهمس، عن سيار - رجل من فزارة -، عن أبيه، عن بهيسة، عن أبيها، عن النبي ﷺ، أنه أتى النبي ﷺ فاستأذنه، فدخل بينه وبين قميصه - وقد قال عثمان: فالتزمه -، فقال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: «الملح والماء»، فقال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «أن تفعل الخير خير لك»، قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «أن تفعل الخير خير لك»، وانتهى إلى الملح والماء.
أخرجه الدارمي (٢٨١٦ - ط البشائر). [الإتحاف (١٦/ ٧٧٧/ ٢١٢٢٦)، المسند المصنف (٣٥/ ٤٢٧/ ١٧٢١٣)].
ج - وتابعهم على روايته عن سيار بن منظور عن أبيه، لكن جعلوه من مسند بهيسة: يزيد بن هارون [ثقة متقن]، وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد [ثقة ثبت]، ومحمد بن جعفر [غندر: ثقة]: