عبد الغفار: متروك، والأعمش لم يسمع من أبي سفيان، قالوا: إنما يحدث عن صحيفته، وأبو سفيان: ضعيف».
وقال ابن القطان في بيان الوهم (٣/ ٤١٧): «وعمرو بن عبد الغفار: ليس بشيء، وقد اتهمه الناس بوضع الحديث، قال أبو أحمد: كان السلف يتهمونه بأنه يضع في فضائل أهل البيت، وفي مثالب غيرهم. وقال فيه العقيلي: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال ابن المديني: رافضي، تركته لأجل الرفض».
وقال الذهبي في الميزان (٣/ ٢٧٢): «تفرد بن عمرو، وعمرو متهم، وهذا الحديث بعينه سرقه آخر من الفقيمي، أو الفقيمي سرقه منه، فروى العقيلي في ترجمة عمرو بن عبد الجبار العبدي السنجاري، … » فذكره، ثم قال: «وهذا المتن قد جاء من قول أبي هريرة، من رواية ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف، عن أبي هريرة قوله. ورواه منصور وشعبة، عن الحكم، عمن حدثه، عن أبي هريرة قوله».
قلت: هو حديث باطل، تفرد به عن الأعمش: عمرو بن عبد الغفار الفقيمي، وهو: متروك، منكر الحديث، متهم بالوضع [اللسان (٦/ ٢١٥)].
• وقد جاء عن جابر خلافه موقوفاً عليه:
• فقد روى حفص بن غياث، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: يتبع الجنازة ما بدا له، ويرجع إذا بدا له.
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٦٥/ ١١٨٨٧ - ط الشثري).
وهذا موقوف على جابر بإسناد ضعيف، أشعث بن سوار: ضعيف.
• ورواه حميد بن عبد الرحمن [الرؤاسي: كوفي، ثقة]، عن الحسن بن صالح [الحسن بن صالح بن حي: ثقة متقن، عن ابن أبي ليلى ليس بالقوي]، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: امش مع الجنازة ما شئت، ثم ارجع إذا بدا لك.
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٦٢/ ١١٨٧٥ - ط الشثري).
وهذا موقوف على جابر بإسناد لين، وهو صحيح عن جابر قوله موقوفاً عليه، لتتابع ابن أبي ليلى وأشعث على روايته عن أبي الزبير عن جابر، والله أعلم.
١٠ - عن عمر، أو ابن مسعود:
• يرويه: أبو حنيفة، عن الهيثم [الهيثم بن حبيب الصيرفي: كوفي، ثقة، من السادسة]، عن عمر بن الخطاب ﵁، أو ابن مسعود ﵁، أنه قال: ثلاثة أمراء: المرأة تكون مع القوم فتحيض قبل أن تطوف فيقيمون عليها، إلا أن تأذن لهم، والقوم يشهدون الجنازة لا يرجعون حتى يأذن لهم أهلها أو تدفن، والرجل يدخل عليه في بيته ولا تخرج إلا بإذنه، هو عليك أمير ما دمت في بيته. أخرجه أبو يوسف في الآثار (٤١٣).
قلت: وهذا منقطع؛ الهيثم بن حبيب: لم يدرك عمر، ولا ابن مسعود، وأبو حنيفة النعمان بن ثابت: ضعيف، يروي مناكير وأباطيل، هذا منها.