و (٦/ ٥٠٣/ ٥٧٩) و (٤/ ٢٥٤/ ٦٤٣) و (١٧/ ٢٩٥/ ١٤٣١)]، وفي رواية معمر عن أهل البصرة ضعف.
د - ورواه يحيى بن سعيد القطان: ثقة حجة، إمام ناقد، عن ثور [ثور] بن يزيد الحمصي: ثقة ثبت، من الطبقة السابعة، عن محفوظ بن علقمة [حمصي، ثقة، من السادسة]، عن عبد الله، عن أبي هريرة، قال: أميران وليسا بأميرين: المرأة تكون مع الرفقة فتحج أو تعتمر فيصيبها أذى من الحيض، قال: لا ينفروا حتى تطهر وتأذن لهم، والرجل يخرج مع الجنازة لا يرجع حتى يؤذن له، أو يدفنوها، أو يواروها.
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٦٤/ ١١٨٨٥ - ط الشثري)(٧/ ٢٨٧/ ١١٦٥٨ - ط عوامة).
قلت: شيخ محفوظ أكبر ظني أنه: عبد الرحمن بن عائذ أبو عبد الله الثمالي، وهو: حمصي، ثقة، من الثالثة، وقد ترجم له ابن حبان في الثقات في موضعين، سماه في أحدهما:«عبد الله بن عائذ الثمالي»، وهو مقل من الرواية عن أبي هريرة، ولم أقف له منه على سماع، وهو كثير الإرسال، لاسيما وهو يروي عن مجاهد عن ابن عمر [انظر: التاريخ الكبير (٥/ ٣٢٤). الجرح والتعديل (٥/ ٢٧٠). الثقات (٥/٣٩ و ١٠٧). تاريخ دمشق (٣٤/ ٤٤٩). تاريخ الإسلام (٢/ ١١٣٢). الميزان (٢/ ٥٧١). التهذيب (٧/ ٧٠١)]. فهو موقوف على أبي هريرة بإسناد رجاله ثقات.
٩ - حديث جابر:
• يرويه: عمرو بن عبد الغفار: حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «أميران وليس بأميرين، المرأة تحج مع القوم فتحيض قبل أن تطوف بالبيت طواف الزيارة، فليس لأصحابها أن ينفروا حتى يستأمروها، والرجل يتبع الجنازة، فيصلي عليها، ليس له أن يرجع حتى يستأمر أهل الجنازة». لفظ البزار.
أخرجه البزار (٢/٣٦/١١٤٤ - كشف)(٢/ ٣٠٩ - الأحكام الوسطى)، والمحاملي في أماليه [عزاه إليه: السيوطي في الجامع الصغير (١/ ١٠٣/ ١٦٥٨)]، والدارقطني في الأفراد (١/ ٣٤٠/ ١٨٦٣ - أطرافه)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/٤٩)، وأبو منصور الديلمي في مسند الفردوس (٢/ ٣٨٢/ ٦٣٦ - زهر الفردوس).
قال البزار:«وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن النبي ﷺ من وجه أحسن من هذا الوجه، على أن الأعمش لم يسمع من أبي سفيان، وقد روى عنه نحو مائة حديث، وإنما يكتب من حديثه ما لا نحفظه عن غيره لهذه العلة، فأما أن يكون في نفسه ثقة، فهو في نفسه ثقة، ولا نعلم روى هذا الحديث عن الأعمش، إلا عمرو بن عبد الغفار».
قال ابن القيسراني في أطراف الغرائب (١/ ٣٤٠): «لم يذكر عليه كلاماً، وكأنه مما تفرد به عمرو بن عبد الغفار عن الأعمش عنه، لأن قبله مثله».
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ١٣٣ و ٣٠٩): «عمرو بن