(٢٣/ ٢٦٩). اللسان (٣/ ٣٩٤)]، قال: حدثنا عبيد بن صدقة التغلبي [قال ابن حجر في اللسان (٤/ ٣١٣): لا بأس به]، قال: حدثنا عمرو بن عبد الجبار العنبري - ابن أخي عبيدة بن حسان، عن أبي شهاب [الحناط؛ عبد ربه بن نافع: ثقة]، عن يحيى بن سعيد [الأنصاري: ثقة ثبت]، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «أميران وليسا بأميرين: الرجل يتبع الجنازة فلا ينصرف حتى يستأذن، والمرأة تكون مع القوم فتحيض فلا ينفروا حتى تطهر».
أخرجه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٢٨٧)(٤/٤٤٨/٤٣٧٩ - ط ابن رشد).
قال العقيلي:«عمرو بن عبد الجبار السنجاري عن أبي شهاب: حديثه غير محفوظ»، فساقه ثم قال:«وهذا يروى مرسلاً، قصة المرأة والجنازة جميعاً».
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٣١٠): «ولم يتابع عمرو بن عبد الجبار عليه، ولا يحتج بحديث عمرو هذا».
وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم (٣/ ١٦٥): «وأعله بعمرو بن عبد الجبار، ولم يبين أن في إسناده: داود بن إبراهيم، وصدقة بن عبيد، وكلاهما: لا تعرف أحوالهما».
قلت: وهذا حديث منكر؛ تفرد به عن أبي شهاب الحناط: عمرو بن عبد الجبار السنجاري: قال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وقال ابن عدي:«وهذه الأحاديث التي أمليتها مع التي لم أذكرها لعمرو بن عبد الجبار: كلها غير محفوظة»، وقال الدارقطني:«ضعيف» [ضعفاء العقيلي (٤/ ٢٨٧). الكامل (٥/ ١٤١). سنن الدارقطني (٣/٤١). اللسان (٦/ ٢١٤)].
ج - ورواه معمر بن راشد [ثقة ثبت]، عن عامر بن عبد الواحد، عن عمرو بن شعيب، عن أبي هريرة قال: أميران وليسا بأميرين: الرجل يكون مع الجنازة يُصلِّي عليها؛ فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها، والمرأة الحائض ليس لأصحابها أن يصدروا حتى يستأذنوها.
قال معمر في حديثه: كان أبو هريرة لا ينصرف حتى يستأذن.
أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٣٣/ ٦٧٢٤ - ط التأصيل الثانية).
قال ابن حجر في الفتح (٣/ ١٩٣): «وهذا منقطع موقوف».
قلت: وهذا موقوف على أبي هريرة بإسناد ضعيف، عمرو بن شعيب عن أبي هريرة: مرسل [انظر: تحفة التحصيل (٢٤٣)]، وعامر بن عبد الواحد الأحول البصري: ليس بالقوي، وقال فيه أبو حاتم: ثقة، لا بأس به، فسأله ابنه يحتج بحديثه؟ قال:«لا بأس به»، وقال ابن معين:«ليس به بأس»، وقال ابن عدي:«لا أرى برواياته بأساً»، وقال الساجي: يحتمل لصدقه، وهو «صدوق»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في المشاهير:«من ثقات أهل البصرة ومتقنيهم»، وروى له مسلم حديثاً [انظر: التهذيب (٢/ ٢٦٩)]. الميزان (٢/ ٣٦٢). وراجع فضل الرحيم الودود (٥/ ٣٥٠/ ٤٤٧) و (٦/١٥/٥٠٢)