للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ترجم له الدارمي بقوله: «باب السُّنَّة قاضية على كتاب الله».

وترجم له ابن ماجه بقوله: «باب تعظيم حديث رسول الله ، والتغليظ على من عارضه».

وترجم له الترمذي بقوله: «باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي ».

• وقد روي هذا المعنى في بيان السُّنَّة للقرآن: عن عدد كبير من السلف، ليس هذا موضع استقصائه، ينظر فيه مظانه من كتب السُّنَّة، وتواردت عليه كلمات أئمة الدين، والله الموفق للصواب.

قال ابن نصر في السُّنَّة (١١٥) في معرض بيان أن السُّنَّة بينت ما أجمل من أصول الفرائض في القرآن، فقال عن الزكاة: «وكذلك فسر النبي الزكاة بسنته:

فأخبر أن الزكاة إنما تجب في بعض الأموال دون بعض، على الأوقات والحدود التي حدها وبينها.

فأوجب الزكاة في العين: من الذهب والفضة، والمواشي: من الإبل والغنم والبقر السائمة، وفي بعض ما أخرجت الأرض دون بعض، وعفا عن سائر الأموال فلم يوجب فيها الزكاة.

ولم يوجب الزكاة فيما أوجبها فيه من الأموال ما لم تبلغ الحدود التي حدها، فقال: «ليس في أقل من خمس أواق من الورق صدقة، ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمس ذود صدقة»، ولا في أقل من أربعين من الغنم صدقة، ولا في أقل من ثلاثين من البقر صدقة.

وبين أن الزكاة إنما تجب على من وجبت عليه إذا حال عليه الحول من يوم يملك ما تجب فيه الزكاة، ثم تجب عليه في المستقبل من حول إلى حول؛ إلا ما أخرجت الأرض فإن كان الزكاة تؤخذ مما وجب فيه الزكاة منه عند الحصاد والجذاذ، وإن لم يكن الحول حال عليه، ثم إن بقي بعد ذلك سنين لم يجب عليه غير الزكاة الأولى.

كل ذلك مأخوذ عن سنة رسول الله ، غير موجود في كتاب الله بهذا التفسير».

وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢/ ١١٨٩): «والبيان منه على ضربين:

بيان المجمل في الكتاب كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر أحكامها، وكبيانه لمقدار الزكاة وحدها ووقتها، وما الذي يؤخذ منه من الأموال، وبيانه لمناسك الحج، قال إذ حج بالناس: خذوا عني مناسككم»؛ لأن القرآن إنما ورد بجملة فرض الصلاة والزكاة والحج والجهاد، دون تفصيل ذلك.

وبيان آخر: وهو زيادة على حكم الكتاب، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وكتحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، إلى أشياء يطول ذكرها، قد لخصتها في موضع غير هذا، وقد أمر الله ﷿ على بطاعته واتباعه أمراً مطلقاً مجملاً، لم يقيد بشيء، ولم يقل: ما وافق كتاب الله؛ كما قال بعض أهل الزيغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>