للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخته وأمه، أنهما دخلتا على عائشة … ، فقيل لها: أتغطي المحرمة وجهها؟ فرفعت خمارها هكذا من قبل صدرها إلى رأسها، وقالت: لا بأس بهذا.

وفي رواية: فسألتها امرأة: أيحلُّ لي أن أغطى وجهي وأنا محرمة؟ فرفعت خمارها عن صدرها حتى جعلته فوق رأسها.

وفي أخرى: أخبرتني أمي وأختي؛ أنهما دخلتا على عائشة أم المؤمنين، فسألتاها: كيف تخمر المرأة وجهها؟ فأخذت أسفل خمارها فغطت به وجهها.

وكل هذا محمول على التخمير من غير ضرب على الوجه، ولا شد عليه، فلا هو كالنقاب، ولا البرقع، ولا اللثام، سواء كان من فوق الرأس، أم من أسفل من جهة الصدر.

قال ابن قدامة في المغني (٥/ ١٥٤): «لا نعلم في هذا خلافاً، إلا ما روى عن أسماء؛ أنها كانت تغطى وجهها وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، فلا يكون اختلافاً».

قلت: الثابت في هذه الآثار عن عائشة، وابن عباس، وأسماء، إطلاق إباحة ستر الوجه بغير النقاب، لغير حاجة، إلا في رواية عن أسماء: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وهذا يختص بالوجوب، وأما غيره فهو محمول على الإباحة، ولذا قالت عائشة: إن شاءت، يعني: لغير حاجة، فإن كانت بحضرة الرجال الأجانب وجب الستر، والله أعلم.

٤ - عن طاووس بن كيسان، مقطوعاً عليه:

• يرويه: سعيد بن سالم [القداح: ليس به بأس]، عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: لتُدلّ ويحتمل أن يكون: لتسدل المرأة المحرمة ثوبها على وجهها، ولا تنتقب.

أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٣٧١/ ١٠٥٣)، ومن طريقه: البيهقي في المعرفة (٧/ ١٤١/ ٩٦٠٣)

وهذا مقطوع على طاووس بإسناد جيد.

وفيه النهي عن النقاب وما كان في معناه مما فصل على قدر الوجه، وإباحة تغطية المرأة المحرمة وجهها مطلقاً بغير قيد.

٥ - عن القاسم بن محمد، مقطوعاً عليه:

• رواه أبو عامر العقدي [عبد الملك بن عمرو: ثقة]، عن أفلح [أفلح بن حميد: ثقة]، عن القاسم، قال: تلبس المحرمة الخفين والسراويل والقفازين، وتخمر وجهها كله.

أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ١٠٨/ ١٦٤٥٥ - ط الشثري).

وهذا مقطوع على القاسم بإسناد صحيح.

وفيه أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق كان يتابع عمته عائشة على إباحة لبس القفازين للمحرمة، وإباحة تخمير الوجه، ولو بغير حاجة، والقاسم هو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وهو مما يعطي هذا القول قوة وانتشاراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>