للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الشافعي في الأم (٣/ ١٠٩): «ولا زكاة في صفر، ولا حديد، ولا رصاص، ولا حجارة، ولا كبريت، ولا مما أخرج من الأرض».

وقال أحمد: «في المعادن الزكاة، حين يخرجه. هكذا سنته» [مسائل إسحاق الكوسج (٥٥٢)].

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٤٠٩): «النصاب معتبر في المعدن، خلافاً لأبي حنيفة، لقوله : «ليس فيما دون مائتي درهم شيء»، ولأن كل ما وجبت فيه الزكاة وجب اعتبار النصاب فيه، كغير المعدن».

ثم قال: «لا حول في زكاة المعدن، خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ لأنه مستفاد من الأرض تجب فيه الزكاة كالزرع، وبالله التوفيق».

وقد نقل جماعة الإجماع على وجوب الزكاة في المعدن، لكن اختلفوا في تعيين المعدن، فذهب بعضهم إلى اختصاصه بالذهب والفضة دون ما عداهما من المعادن، مثل: مالك والشافعي، ومنهم من أدخل بقية المعادن من الحديد والنحاس والرصاص وغيرها، مثل: أبي حنيفة وأحمد، لكن خصه أبو حنيفة بما ينطبع، وجعله أحمد في كل ما يستخرج من الأرض. [انظر: المغني (٣/ ٥٣) وغيره].

قال العمراني في البيان (٣/ ٣٣٤): «وهو إجماع؛ لا خلاف في وجوب الزكاة في المعدن».

وحكاه الرافعي في شرح الوجيز (٣/ ١٢٩).

وقال النووي في المجموع (٦/ ٧٥): قال أصحابنا: أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن [وحكاه أيضاً في روضة الطالبين (٢/ ٢٨٢)].

• فإن قيل: قد روي حديث أن لا زكاة فيه، فيقال: لا يثبت.

• رواه كثير بن عبيد [حمصي ثقة]: حدثنا بقية، عن عمر بن أبي عمر الكلاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله : «لا زكاة في حجر».

أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/٤٢) (٧/ ٣٣٤/ ١١٤٨١ - ط الرشد)، ومن طريقه: البيهقي في السنن (٤/ ١٤٦).

قال ابن عدي: «وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير محفوظات، وعمر بن أبي عمر: مجهول، ولا أعلم يروي عنه غير بقية، كما يروي عن سائر المجهولين».

وقال ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ (٦١٩٩): «عمر مجهول، والحديث غير محفوظ، ورواه عنه بقية».

وقال البيهقي: «ورواه أيضاً عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن عمرو بن شعيب مرفوعاً، ورواه محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موقوفاً، ورواة هذا الحديث عن عمرو: كلهم ضعيف، والله أعلم».

قلت: هو حديث منكر؛ عمر بن أبي عمر الكلاعي: أحد شيوخ بقية المجاهيل الذين

<<  <  ج: ص:  >  >>