وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٦١٩): «سمعت أبي يقول: ليس في الجوهر ولا اللؤلؤ زكاة؛ إلا أن يكون للتجارة. فإذا كان للتجارة قوم وزكي، وكل شيء يراد به التجارة يزكى إذا حال عليه الحول بقيمته يومئذ، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول». [وانظر أيضا: مسائل الكوسج (٦٤٤)].
وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/٤٦): «باب إسقاط الزكاة عن اللؤلؤ، والجوهر، والعنبر.
واختلفوا فيما يجب في العنبر:
فروينا عن ابن عباس أنه قال: لا شيء فيه، وبه قال عمر بن عبد العزيز، ومالك، والثوري، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، والنعمان، ومحمد.
وقال الحسن البصري: ليس في صيد السمك صدقة، وكذلك قال مالك بن أنس، والثوري والشافعي، وابن أبي ليلى والحسن بن صالح، والنعمان، ومحمد.
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: في العنبر الخمس، وكذلك قال الحسن.
وقال الزهري: في العنبر واللؤلؤ يخرج من البحر الخمس، وكذلك قال يعقوب، وإسحاق في العنبر.
وكان عطاء يقول: ليس في اللؤلؤ، ولا الزبرجد، ولا الياقوت، ولا الفصوص صدقة.
وقال القاسم بن محمد: ليس في اللؤلؤ الزكاة إلا ما يراد التجارة.
وكذلك قال عكرمة في الياقوت والجوهر، وهذا قول مالك، والثوري، والشافعي، والنعمان، ومحمد».
وقال الخطابي في أعلام الحديث (٢/ ١١٣٤): «كأنه [يعني: البخاري] أشار بهذا القول إلى أن حكم ما يوجد ويستفاد من البحر، خلاف ما يستفاد من الأموال في البر، ومعلوم أنه كان في دهر رسول الله ﷺ وزمانه يخرج اللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوها من متاعه، فلم يرو في السنن والآثار أنه أوجب في شيء منها عشرا، أو خمسا، أو أقل أو أكثر منهما، فدل أن ذلك عفو.
وقد رأينا البحر والبر يختلف الحكم فيهما من وجوه:
أحدها: أن ميتة البحر حلال خلاف ميتة البر، وأن صيد البحر حلال للمحرم، وصيد البر محرم عليه، وقد عفي أيضا عما يصطاد من سموك البحر وطعامه، وهو قوت أهل السواحل والأسياف، وعلف دوابهم، وتحمل منها السفن مشحونة إلى البلاد، وتكثر قيمها، وتبلغ الأموال الجسيمة، وهي شيء لا ينقطع، ولا يعدم، فلم يختلف العلماء في أنه لا صدقة في شيء منها، فدل ما وصفناه منه على مخالفة حكم البحر أحكام البر».
وقال ابن حزم في المحلى (٤/ ٢٣٧): «قال رسول الله ﷺ: «إن دماءكم وأموالكم