• فهؤلاء أربعة من الصحابة: عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عباس، وابن عمر: اتفقوا على أن الجماعة إذا اشتركوا في قتل صيد لم يكن عليهم سوى جزاء واحد، والقول قولهم، لاسيما وفيهم عمر بن الخطاب.
وممن قال من التابعين بأن عليهم جزاء واحد:
• عطاء بن أبي رباح [أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥٣٤/ ١٣٣١) و (٨/ ٦٧٢/ ٣٨٤٥)، وعبد الرزاق (٥/ ١٥٠/ ٨٦١١)، وابن أبي شيبة (٨/ ٥٤١/ ١٥٩٢٧) و (٨/ ٥٤٢/ ١٥٩٣٣)، البيهقي في المعرفة (٧/ ٤٥٢/ ١٠٦٦٠)].
• مجاهد [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٤١/ ١٥٩٢٧)].
• طاووس بن كيسان [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٤١/ ١٥٩٢٧)].
• عامر بن شراحيل الشعبي [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٤٠/ ١٥٩٢٥)].
• إبراهيم بن يزيد النخعي [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٤٠/ ١٥٩٢٤)].
• الحكم بن عتيبة [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٤١/ ١٥٩٢٦)].
• الزهري [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٥٠/ ٨٦١٣)، وابن أبي شيبة (٨/ ٥٤٢/ ١٥٩٣٧)]
وممن قال من التابعين بأن على كل واحد منهم جزاء:
• سعيد بن جبير [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٥٠/ ٨٦١٢)، وابن أبي شيبة (٨/ ٥٤١/ ١٥٩٢٩)]
• الشعبي [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٤١/ ١٥٩٣٠ و ١٥٩٣١) و (٨/ ٥٤٣/ ١٥٩٣٨)، وأبو عمرو السمرقندي في جزء من حديثه (٣١)].
• الحسن البصري [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٥٠/ ٨٦١٤)، وابن أبي شيبة (٨/ ٥٤٢/ ١٥٩٣٥)]
• إبراهيم بن يزيد النخعي [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٥١/ ٨٦١٥ و ٨٦١٦)].
وممن قال من التابعين: إن أكلوا منه فعلى كل واحد منهم جزاء، فإن لم يأكلوا فعليهم جزاء واحد:
• عطاء بن أبي رباح [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٤١/ ١٥٩٣٢) و (٨/ ٥٤٢/ ١٥٩٤)]
• مجاهد [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٤١/ ١٥٩٢٧ و ١٥٩٢٨)].
• وروى سفيان بن عيينة، قال: حدثنا ابن شبرمة، قال: رأيت الشعبي وهو داخل المسجد يريد إلى جرير، فأعطيته يدي قلت له: والله لولا أني أصيب منك أفضل مما تصيب مني ما أعطيتك يدي، ما تقول في قوم محرمين أشار بعضهم إلى صيد وصاد بعضهم؟ فقال: على كل واحد منهم عدله، قال ابن شبرمة: فقلت له: فإن حماداً يقول عليهم جزاء واحد، فقام الشعبي وكنا نمشي فقال: بالله يقوله!؟ قلت: نعم، قال: إن كان