للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وروى داود بن أبي هند، عن بكر بن عبد الله المزني، قال: كان رجلان من الأعراب محرمان، فأحاش أحدهما ظبياً فقتله الآخر، فأتيا عمر وعنده عبد الرحمن بن عوف، فقال له عمر: ما ترى؟ قال: شاة، قال: وأنا أرى ذلك، اذهبا فأهديا شاة، فلما مضيا قال أحدهما لصاحبه: ما درى أمير المؤمنين ما يقول حتى سأل صاحبه، فسمعها عمر فردهما، فقال: هل تقرأان سورة المائدة؟ فقالا: لا، فقرأ عليهما: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، ثم قال: استعنت بصاحبي هذا. [وهذا الإسناد رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين بكر بن عبد الله المزني وعمر، لم يدركه، لكنه حديث صحيح، لاشتهاره من حديث عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر الأسدي بهذه القصة، ويأتي تخريجه في باب الظبي].

٢ - عن ابن عباس:

• روى عفان بن مسلم: حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن مجاهد، عن ابن عباس ، في قوم أصابوا ضبعاً، قال: عليهم كبش يتخارجونه بينهم.

وهو موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح [تقدم تخريجه قريباً].

• ورواه أبو أسامة حماد بن أسامة، عن عبد الواحد بن زياد أبي بشر: حدثنا أبو شيبة سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي: حدثنا مجاهد، قال: جاء نفر من أهل العراق إلى ابن عباس، قالوا: إنا أنفجنا ضبعاً، فرددناها بيننا فأصبناها، ومنا الحلال ومنا الحرام، فقال ابن عباس رضي عنه: إن كان ضبعاً [ذكراً] فكبش سمين، وإن كان ضبعة فنعجة سمينة، قال: فقالوا: يا أبا العباس على كل رجل منا؟ قال: لا، ولكن تخارجوا بينكم.

وهو موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح [تقدم تخريجه قريباً].

٣ - عن ابن عمر:

• رواه يزيد بن هارون: حدثنا حماد بن سلمة، عن عمار مولى بني هاشم؛ أن موالي لابن الزبير أحرموا، إذ مرت بهم ضبع فحذفوها بعصيّهم فأصابوها، فوقع في أنفسهم، فأتوا ابن عمر، فذكروا ذلك له، فقال: عليكم كبش قالوا: على كل واحد منا كبش؟ قال: إنكم لمعزّز بكم، عليكم [جميعاً] كلكم كبش.

• ورواه عبد الرحمن بن مهدي، وسليمان بن حرب:

عن حماد بن سلمة، عن عمار، عن رباح؛ أن موالي لآل الزبير نذروا إن نصر الله ابن الزبير أن يحجوا مشاة، فبينما هم يمشون في غداة شيمة إذ عرضت لهم ضبع، فتحذفوها أو ضربوها بعصيهم فقتلوها، فقالوا: ما صنعنا؟ قتلناها ونحن محرمون؟ فسئل ابن عمر، فقال: ليذبحوا كبشاً، فقيل: عن كل إنسان كبش؟ فقال: إنكم لمعزّز بكم، كبش عن جميعكم.

وأثر ابن عمر هذا يحتمل في مثل هذا، وهو دليل على أن الجماعة إذا اشتركوا في قتل صيد لم يكن عليهم سوى جزاء واحد، وتقدم تخريجه قريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>