فقطعت الصلاة بهما، وقد بقي لهما طوافان، فلم يعد سعيد لهما، وانصرف على خمسة أطواف. [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٧٠/ ٩٢٨٧)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٧١/ ٥٤٤)] [وإسناده صحيح مقطوعاً على سعيد بن جبير].
• وروى حفص بن غياث، عن عبد الملك بن أبي سليمان، قال: جاورت بمكة وثمة سعيد بن جبير وعلي بن حسين، فطاف علي بن حسين ثلاثة أسابيع، وصلى لكل أسبوع ركعتين، ثم أتى الحجر فاستلمه. [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٣٧/ ١٥٤٥٦) وإسناده صحيح، مقطوعاً على علي بن الحسين].
• وصح عن مجاهد؛ أنه كان يستحب أن يخرج على وتر من الطواف. [أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٧٢/ ٥٤٦)] [وأخرجه من وجه آخر: عبد الرزاق (٥/ ٢٦٩/ ٩٢٧٧)، وفي سنده مبهم].
• وكان الحسن البصري يقول: عشرة أحب إليَّ من تسعة، وثمانية أحب إليَّ من سبعة. [أخرجه ابن أبي شيبة (٩/٤٤/١٦١٢٥)].
• وروي عن أبي الشعثاء جابر بن زيد؛ أنه قطعت به الصلاة، وقد بقي من طوافه شيء، فلم يعد لما بقي، وانصرف على خمسة أطواف. [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٧١/ ٩٢٨٨)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٧١/ ٥٤٤)].
• وصح عن عبد الله بن صفوان أنه قال لعثمان بن الأسود لما أقيمت الصلاة وهما في الطواف: انصرف بنا على وتر؛ فإن ذلك يستحب. [أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٧٢/ ٥٤٨)]
• وصح عن عمرو بن دينار؛ أنه قال: اثنان أحب إليَّ من ثلاثة. [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٦٩/ ٩٢٧٦)]
• ومن أقوال الفقهاء في ذلك:
• قال الماوردي في الحاوي (٤/ ١٥١): «فأما أعداد الطواف فسبع؛ لا يجوز الاقتصار على أقل منها، وقد روى معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ أنه قال: «السعي والطواف تو»، وفي تأويله وجهان: أحدهما: أن السعي والطواف سبعة أشواط، وتر غير شفع، والتو الوتر. والثاني: معناه أن الطواف والسعي والرمي في الحج واحد لا يثنى في القرآن، وهو فيه كالإفراد، وإن رجع إلى أهله قبل إتمام طوافه كان على إحرامه، ولزمه العود لإتمام طوافه، وقال أبو حنيفة: إن طاف أقل من أربعة أطواف لم يجزه، وإن طاف أربعة أطواف فإن كان مقيماً بمكة لم يجز، وإن رجع إلى أهله أجزأه وعليه دم؛ تعلقاً بظاهر قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]، وبأن معظم الشي يقوم مقام جميع الشيء، كما لو أدرك الإمام راكعاً كان كما لو أدركه قائماً.
ودليلنا: رواية جابر وابن عمر؛ أن النبي ﷺ رمل ثلاثاً ومشى أربعاً، وهذا الفعل منه إما أن يكون بياناً لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾، واستئناف نسك يؤخذ