• وفي مسائل إسحاق الكوسج (٦٢٧): «قال أحمد: يشتري بها نسمة؛ لقول ابن عباس ﵄: أعتق من زكاة مالك. فإن ورث منها شيئاً جعله في الرقاب، ويعان به في الرقاب، ويعطي في الحج، ويعطي قريبه ممن لا يعول إذا لم يدفع به عن نفسه مذمة، ولم يف بها ماله، والباقي كله على ما قال سفيان».
وقال في رواية أبي طالب: «كنت أقول: يعتق من زكاة ماله، ولكن أهابه» [المبدع (٢/ ٤٢٢)].
وقد حكي عن أحمد أنه رجع عن القول بالعتق من الزكاة؛ لكونه يجر ولاء ومنفعة، وأنه ضعف أثر ابن عباس. [انظر: مسائل صالح (٤ و ٢٦ و ١٩٢ و ١٣٤٠)، مسائل عبد الله (٥٤٧)، مسائل أبي داود (٥٧٤)، مسائل ابن هانئ (٥٧٣)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٠/ ٤٦٥)، الفتح لابن حجر (٣/ ٣٣٢)، عمدة القاري (٩/٤٥)].
وقال ابن حجر في التغليق (٣/٢٤): «الإسناد الأول صحيح [يعني: رواية أبي بكر]، وفي الثاني أبو الأشرس، وهو ضعيف، قلت: لعله اشتبه عليه بابنه حبيب بن حسان ابن أبي الأشرس، وهو متروك منكر الحديث [اللسان (٢/ ٥٤٤)]، وأما حسان فقد صدقه ابن حجر نفسه في التقريب، ولم أر فيه جرحاً.
• ومما قيل في فقه المسألة:
احتج أحمد بقول ابن عمر، فقال في مسائل ابنه عبد الله (٥٦١): «يعطى من الزكاة في الحج؛ لأنه من سبيل الله، وقال ابن عمر: الحج من سبيل الله» [وحكي عن أحمد خلاف ذلك، راجع: المصادر السابقة].
وقال ابن خزيمة (٤/ ٧٢): باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله؛ إذ الحج من سبيل الله.
وقال أيضاً (٤/ ١٣٠): باب الرخصة في الحج على الدواب المحبسة في سبيل الله».
وقال محمد بن الحسن: إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله، للوصي أن يجعله في الحاج المنقطع به [مختصر اختلاف العلماء (١/ ٤٨٣)].
وقال الطحاوي في اختلاف العلماء: «فكان في هذه الأخبار جعله في الحج فيما جعل في سبيل الله» [مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٢٤٥)].
وقال ابن بطال في شرح البخاري (٤٩٧٣): «وقال ابن عباس، وابن عمر: في سبيل الله: الحجاج، ولا بأس أن يأخذوا من الزكاة. وقال محمد بن الحسن: من أوصى بثلث ماله في سبيل الله، فللوصي أن يجعله في الحاج المنقطع به».
وقال البغوي في شرح السُّنَّة (٦/ ٩٤): ولا يجوز صرف شيء من الزكاة إلى الحج عند أكثر أهل العلم، وهو قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل من زكاته في الحج، ومثله عن ابن عمر، وهو قول الحسن، وبه قال أحمد وإسحاق. قال ابن سيرين: أوصى إليَّ رجل بماله أن أجعله