أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٧٨٦ و ١٩٦٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٠٤٢٤/ ٤٠٣)
كذا وجدته في كتاب الأموال، لكن قال ابن حجر في التغليق (٣/٢٣ - ٢٤): «قال أبو عبيد في كتاب الأموال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن حسان بن أبي الأشرس، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس ﵄؛ أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منه الرقبة».
فزاد في الإسناد: ابن أبي نجيح.
وعلقه البخاري في الصحيح قبل الحديث رقم (١٤٦٨)، فقال: «ويُذكر عن ابن عباس ﵄: يعتق من زكاة ماله، ويعطي في الحج»، وهذا يدل على أن البخاري كان يرى الحج من سبيل الله، قال ابن بطال في شرحه على البخاري (٣/ ٤٩٧): «وإلى هذا ذهب البخاري»، والله أعلم.
• ورواه عبدة بن سليمان [ثقة ثبت]، عن الأعمش، عن أبي الأشرس، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، أنه كان يخرج زكاته، ثم يقول: جهزونا منها إلى الحج.
أخرجه ابن معين في الثاني من فوائده (٦٢).
قلت: وهذه زيادة محفوظة، جاء بها أحد الأثبات، والزيادة من الثقة الحافظ مقبولة.
• ورواه أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: أعتق من زكاة مالك. كذا مختصراً.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٧٨٥ و ١٩٦٧)، وعبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٥٤٨)، وابن زنجويه في الأموال (٢٢٠١)، والطحاوي في أحكام القرآن (٧٦٤)
قلت: قصر به أبو بكر بن عياش، حيث أسقط من إسناده أبا الأشرس وأبو بكر: ثقة، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح، ولعله أتي من سوء حفظه، والله أعلم.
والصواب إثبات أبي الأشرس حسان بن أبي الأشرس، وعليه:
فهو موقوف على ابن عباس بإسناد جيد، والإسناد من لدن ابن أبي نجيح فمن فوقه على شرط البخاري (٤٦٤٦)، وأبو الأشرس حسان بن أبي الأشرس، والد حبيب؛ رو عنه: منصور والأعمش، ونقل المزي في التهذيب أن النسائي وثقه في الكبرى، وذكره ابن حبان وابن خلفون في الثقات، وقال الذهبي: ثقة، وقال ابن حجر: صدوق [تاريخ ابن معين للدوري (٣/ ٥٥٦/ ٢٧٢٧)، التاريخ الكبير (٣/٣٤)، الجرح والتعديل (٣/ ٢٣٥)، الثقات (٦/ ٢٢٣)، المستدرك للحاكم (٤/ ٣٦٠/ ٣٥٧١)، مختصر استدراك الذهبي (٢/ ٨٨٣)، تهذيب الكمال (٦/١٢)، الكاشف (٩٩٦)، إكمال مغلطاي (٤/ ٥٤)، إتحاف المهرة (٧/ ٧٥٦٤/ ١٧٣)، تهذيب التهذيب (١/ ٣٨٠)، اللسان (٣/١٧)].