للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر بركعة، ثم يضع رأسه، فإن شئت قلت: نام، وإن شئت قلت: لم ينم، ثم يقوم إليهما والأذان في أذنيه، فأي طول يكون ثم؟ قلت: رجل أوصى بمال في سبيل الله، أينفق منه في الحج؟ قال: أما إنكم لو فعلتم كان من سبيل الله. قال: قلت: رجل تفوته ركعة مع الإمام فسلم الإمام، أيقوم إلى قضائها قبل أن يقوم الإمام؟ قال: كان الإمام إذا سلم قام. قلت: الرجل يأخذ بالدين أكثر من ماله، قال: لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه على قدر غدرته.

أخرجه أحمد (٢/٤٩)، واللفظ له بتمامه. والطبراني في الكبير (١٣/ ٢٣٧/ ١٣٩٧٣). [الإتحاف (٨/ ٢٧٠/ ٩٣٥٢)، المسند المصنف (١٤/ ٣٦٢/ ٦٩٧٦)].

وهذا حديث صحيح، بعضه مرفوع، والباقي موقوف على ابن عمر، قوله، وفيه موضع الشاهد [تقدم تخريجه في فضل الرحيم الودود (١٤/ ٤٢٤/ ١٢٩٥)].

• ورواه الحكم بن المبارك الباهلي: ثقة: أنبأنا عبد العزيز بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن نافع؛ أن رجلاً جاء إلى ابن عمر، فقال: إن رجلاً أوصى إلي، وجعل ناقة في سبيل الله، وليس هذا زمان يخرج إلى الغزو، فأحمل عليها في الحج؟ فقال ابن عمر: «الحج والعمرة من سبيل الله».

أخرجه الدارمي (٣٦٢٢ - ط البشائر). [الإتحاف (٩/ ٣٥٢/ ١١٣٩٥)].

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح غريب.

• ورواه ابن أبي داود [إبراهيم بن سليمان بن داود البرلسي: ثقة حافظ. السير (١٣/ ٣٩٣) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء [ثقة]، قال: حدثنا مهدي بن ميمون [بصري، ثقة حافظ]، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب [ثقة، من السادسة]، عن ابن أبي نعم [عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي: ثقة، من الثالثة، روايته عن ابن عمر عند البخاري]، قال: كنت جالساً عند ابن عمر، إذ أتته امرأة، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن زوجي مات وأوصى بماله في سبيل الله ﷿، فقال: «أنفقيه على حجاج بيت الله ﷿ العتيق».

أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٧٧٦).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح غريب.

قال الطحاوي: «فهذا ابن عمر قد جعل الحج من سبيل الله».

وانظر أيضاً: السير لأبي إسحاق الفزاري (٢١١ و ٢١٤ و ٢١٥).

• وروى أبو معاوية [محمد بن خازم الضرير: ثقة، من أثبت الناس في الأعمش]، وأبو جعفر [الرازي، عيسى بن أبي عيسى: ليس بالقوي، التهذيب (٤/ ٥٠٤)]: عن الأعمش، عن حسان بن أبي الأشرس، عن مجاهد، عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منه الرقبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>