للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا إسناد صحيح إلى عمر بن عبد العزيز مقطوعاً عليه.

قال البخاري: «ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئاً».

قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٣٤٨): «ووجه إدخاله العسل أيضاً: للتنبيه على الخلاف فيه، وأنه لا يرى فيه زكاة، وإن كانت النحل تتغذى مما يسقى من السماء، لكن المتولد بالمباشرة كالزرع؛ ليس كالمتولد بواسطة حيوان كاللبن؛ فإنه متولد عن الرعي، ولا زكاة فيه».

• وروي عنه بإسناد آخر فيه ضعف لإبهام راويه، وهو صالح في المتابعات: أخرجه ابن زنجويه في الأموال (٢٠٢٧).

• وله إسناده ثالث، ولا يثبت؛ حيث تفرد به سعيد بن بشير عن قتادة، وسعيد: ضعيف، يروي عن قتادة المنكرات: أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٩٥٢/ ١٣٥٩ - مسند عمر).

• قلت: وما روي فيه عن عمر بن عبد العزيز أنه رأى في العسل العشر؛ فلا يثبت [أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٤٩١)، وابن زنجويه في الأموال (٢٠٢٠)] [وفي إسناد أبي عبيد: خُصيف بن عبد الرحمن الجزري، وهو: ليس بالقوي، سيئ الحفظ. وفي إسناد ابن زنجويه: عبد الله بن لهيعة، وهو: ضعيف].

• قال ابن زنجويه في الأموال (٢٠٢٨): «أحسن ما سمعنا في العسل والزيتون، أنه ليس فيهما صدقة.

وذلك لأن السنة قد مضت بأنه لا صدقة إلا في الأصناف الأربعة: الحنطة، والشعير، والنخل، والكرم، وأن معاذاً وأبا موسى حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا منها، وأن معاذاً سئل عن العسل باليمن، وهي من أكثر الأرضين عسلاً، فقال: لم أؤمر فيه بشيء، وأنه ليس له ولا للزيتون ذكر في شيء من الصدقات.

وأما حديث عمرو بن شعيب: أن رسول الله كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل، من كل عشر قرب قربة من أوسطها، وحديث بني شبابة: أنهم كانوا يؤدون إلى رسول الله من نحل ألف عليهم العشر فليسا بثابتين، ولو كانا ثابتين لم يكن فيهما أيضاً حجة لأنه قد بين لك أن بني شبابة هم الذين كانوا يؤدون لرسول الله ، ولم يقل أن رسول الله فرض ذلك عليهم فنرى أن ذلك كان شيئاً يؤدونه إلى رسول الله على أن يحمي لهم وادييهم، ألا ترى أنهم لما أبوا أن يؤدوا من ذلك إلى عمر ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله ، لم يكرههم على ذلك، وأباح وادييهم؟ وذلك من أجل أن النحل ذباب غيث؛ كما قال عمر، يسوقه الله رزقاً لمن يشاء من خلقه، فإذا قام بتعاهده وإصلاحه بعض الناس دون بعض، ورأى الإمام أن يأخذ منه شيئاً يعود نفعه على المسلمين ويحميه لهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>