وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٢٤٠): «ضعف أحمد بن حنبل الحديث المرفوع عن النبي ﷺ؛ أنه أخذ منه العشر».
وقال البخاري: «وليس في زكاة العسل شيء يصح».
وقال الترمذي: «ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب كبير شيء».
وقال أبو بكر ابن المنذر: «ليس في وجوب صدقة العسل: حديث يثبت عن النبي ﷺ، ولا إجماع؛ فلا زكاة فيه» [معرفة السنن للبيهقي (٦/ ١٢١/ ٨٢١٥)، البدر المنير (٥/ ٥٢٣)]
وقال العقيلي: «وأما زكاة العسل: فليس يثبت فيه عن النبي ﷺ شيء».
وقال ابن حزم في المحلى (٤/٣٨) بعد تفنيد أدلة المخالفين: «فبطل أن يصح في هذا عن رسول الله ﷺ شيء، أو عن عمر، أو عن أحد من الصحابة ﵃».
وقال ابن العربي في أحكام القرآن (٣/ ١٣٩): «والحديث لا أصل له».
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٥٢٣): «فهذه أحاديث إيجاب زكاة العسل مطعون في كلها، … ، وقد صرح جماعات من الحفاظ بأنه: لا يصح شيء في إيجاب زكاته».
ومما روي أن لا زكاة في العسل:
• روى سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس؛ أُتي معاذ بوقص البقر والعسل، فقال: لم يأمرني النبي ﷺ فيهما بشيء.
وهذا مرسل بإسناد صحيح [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٧٨)].
أما حديثه في أوقاص البقر فهو ثابت؛ لمجيء أصله في زكاة البقر من حديث مسروق عن معاذ متصلاً، فيصح به، وأما زكاة العسل وأن النبي ﷺ لم يأمر فيها بشيء: فهو محفوظ أيضاً، حيث لم يثبت في الأمر بزكاة العسل حديث.
• ورواه سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة:
عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس؛ أن معاذ بن جبل أتي من اليمن بوقص البقر والعسل، فقال: كلاهما لم يأمرني النبي ﷺ فيه بشيء. لفظ ابن عيينة.
ولفظ عبد الرزاق عن الثوري: سألوه عما دون ثلاثين من البقر، وعن العسل؟ قال: لم أومر فيها بشيء.
ولفظ وكيع عن الثوري [عند ابن أبي شيبة]: أن معاذاً لما أتى اليمن أتي بالعسل، وأوقاص الغنم، فقال: لم أؤمر فيها بشيء.
ولفظ ابن وهب [عند الشاشي]: عن معاذ بن جبل حين بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن؛ أنه سئل عما دون الثلاثين من البقر، وعن العسل؛ ما فيه؟
قال: لم أومر فيه بشيء، فكتب إلى رسول الله ﷺ يسأله عن ذلك، فلم يرجع كتابه حتى توفي رسول الله ﷺ.