للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤ - حديث أبي هريرة:

رواه عبد الله بن محرر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: كتب رسول الله إلى أهل اليمن أن: «يؤخذ من أهل العسل العشور».

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٦٣/ ٦٩٧٢) (٧١٩٠ - ط التأصيل)، ومن طريقه: العقيلي في الضعفاء (٢/ ٣٠٩) (٣/ ٣٥٠/ ٣١٣٣ - ط السرساوي) (٢/ ٤٢٠/ ٨٦٤ - ط التأصيل)، والبيهقي (٤/ ١٢٦). [المسند المصنف (٣١/ ٤٤٤/ ١٤٤٧١)].

قال العقيلي بعد حديث عبد الله بن محرر هذا، وكان قد ذكر قبله حديث: «لا نكاح إلا بولي»، قال: «كلاهما منكران، لا يتابع عليهما».

ثم قال في آخر ترجمته: «فأما النكاح بولي: ففيه رواية من غير هذا الوجه صالحة الإسناد، وأما الشاهدان فالرواية فيها لين، وأما زكاة العسل: فليس يثبت فيه عن النبي شيء، وإنما يصح عن عمر بن الخطاب فعله».

قلت: هذا حديث باطل؛ تفرد به عن الزهري: عبد الله بن محرر، وهو: متروك، هالك، منكر الحديث؛ إنما يروى عن الزهري قوله، مقطوعاً عليه.

• رواه معمر بن راشد [ثقة، من أثبت الناس في الزهري]، ويونس بن يزيد الأيلي، وابن أبي ذئب، والأوزاعي:

عن الزهري، في صدقة العسل، قال: في كل عشرة أفراق فرق. وفي رواية ابن أبي ذئب في العسل العشر. وفي رواية يونس: بلغني في العسل العشور.

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٦٣/ ٦٩٧١)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٤٩٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٣/ ١٠٠٥٤) (٦/ ٢١٦/ ١٠٣٢٨ - ط الشثري)، وابن زنجويه في الأموال (٢٠١٩)، والطحاوي في أحكام القرآن (٧٠٩).

وهذا صحيح عن الزهري مقطوعاً عليه قوله.

قال البيهقي في السنن (٤/ ١٢٦): «قال البخاري: وعبد الله بن محرر: متروك الحديث. يعني بذلك: تضعيف روايته عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً في العسل».

ونقل عنه أيضاً قوله: «وليس في زكاة العسل شيء يصح» [وانظر: زاد المعاد (٢/١٣)]

وأخيراً: فإنه لا يثبت في زكاة العسل حديث، وقد تتابع الأئمة النقاد على تضعيف كل الأحاديث الواردة في زكاة العسل:

• قال الزعفراني: قال أبو عبد الله الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر:

ضعيف، وفي أن لا يؤخذ منه العشر: ضعيف؛ إلا عن عمر بن عبد العزيز، واختياري: أنه لا يؤخذ منه؛ لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه، وليست فيه ثابتة، فكأنه عفو [السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ١٢٧)، المعرفة (٦/ ١٢٠/ ٨٢٠٥)].

<<  <  ج: ص:  >  >>