• ورواه عبد الله بن مسلمة القعنبي [ثقة ثبت]، قال: ثنا يزيد بن زريع [ثقة ثبت]، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن ابن أبي ذباب، عن أبيه، عن جده: فرض عمر في العسل العشر.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٧١) (٣/ ١١٨/ ٢٤١٨ - ط الناشر المتميز). قال البخاري: «والأول أصح».
قلت: يعني: حديث صفوان بن عيسى، وأنس بن عياض، كلاهما: عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن منير بن عبد الله، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذباب.
• ورواه عمرو بن محمد الناقد [ثقة حافظ]، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم [هو: ابن علية: ثقة ثبت]، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبيه، عن جده، عن عمر أنه جعل في العسل العشر.
أخرجه البلاذري في فتوح البلدان (٦٤).
قلت: وكلا الطريقين وهم، تفرد بهما: عبد الرحمن بن إسحاق المدني، وهو: ليس به بأس، وليس هو ممن يعتمد على حفظه، وفي بعض حديثه ما ينكر، ولا يتابع عليه [التهذيب (٢/ ٤٨٧)، الميزان (٢/ ٥٤٧)].
• وانظر أيضاً فيمن لم يقم إسناده ما أخرجه أبو يوسف في الخراج (٢١٩) [وفي إسناده الحسن بن عمارة، وهو: متروك].
• قال الشافعي: «وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسول الله ﷺ لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وأنه شيء رآه؛ فتطوع له به أهله [السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ١٢٧)، المعرفة (٦/ ١٢٣/ ٨٢١٨)].
ثم قال الشافعي: لا صدقة في العسل، ولا في الخيل، فإن تطوع أهلهما بشيء قبل منهم وجعل في صدقات المسلمين، وقد قبل عمر بن الخطاب من أهل الشام أن تطوعوا بالصدقة عن الخيل. وكذلك الصدقة عن كل شيء تقبل ممن تطوع بها».
وقال علي بن المديني في هذا الحديث منير هذا: لا نعرفه إلا في هذا الحديث [السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ١٢٧)، المعرفة (٦/ ١٢٣/ ٨٢٢١)].
وقال البخاري: «عبد الله والد منير هذا لا نعرفه، عن سعد بن أبي ذباب؛ لم يصح حديثه» [التاريخ الكبير (٥/ ٢٣٦) (٦/ ٣٠٣/ ٦٧٨٢ - ط الناشر المتميز)، الضعفاء الصغير (٢٠٦)، الكامل (٥/ ٣٧٣) (٧/١٤/١٠٥٤٤ - ط الرشد)، السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ١٢٧)، المعرفة (٦/ ١٢٣/ ٨٢٢١)، وقد نقلت النص من المعرفة].
لكن أبا حاتم لما قرئ عليه التاريخ الكبير عقب على قول البخاري بقوله: «لا أنكر حديثه»، كذا في الجرح والتعديل (٥/ ٢٠٧)، ونقل البيهقي في المعرفة (٦/ ١٢٣/ ٨٢٢٢)، قال: «وسئل أبو حاتم الرازي، عن عبد الله والد منير، عن سعد بن أبي ذباب، يصح حديثه؟ قال: نعم».