• ورواه يحيى بن صالح الوحاظي [حمصي، ثقة]: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي [ثقة، صحيح الكتاب، فإذا حدث من حفظه أو من كتب غيره: أخطأ]، عن الحارث بن أبي ذباب [قال أبو حاتم:«يروي عنه الدراوردي أحاديث منكرة، وليس بذاك القوي، يكتب حديثه». الجرح والتعديل (٣/ ٨٠)]، عن منير بن عبد الله، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذباب، قال: أتيت رسول الله ﷺ فأسلمت وبايعته، فاستعملني على قومي، وأبو بكر بعده، وعمر بعده، … وذكر الخبر وفيه: قلت لعمر: يا أمير المؤمنين، ما ترى في العسل؟ قال: خذ منه العشر، فقلت: أين أضعه؟ فقال: ضعه في بيت المال. لفظه عند ابن عبد البر.
وفي رواية الطحاوي: … .، وأبو بكر من بعده، وكنت آخذ منهم صدقاتهم، فطلبت منهم صدقة العسل، وقلت: إنه لا خير في مال لا صدقة فيه، فأبوا، وذكروا ذلك لعمر، فقال: خذ منه عشره، فقلت: أين أجعله؟ قال: اجعله في بيت المال.
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٧٠٧)، وابن عبد البر في الاستيعاب (٢/ ٥٨٩).
قلت: وهذه رواية منكرة؛ بذكر أمر عمر له أن يأخذ من العسل العشر، إنما فعله سعد من قبل نفسه، وتطوع به قومه، ولم يعارضوه؛ إذ كان من أشرافهم، ثم أخبر بذلك عمر، فقبله، مثلما فعل عمر مع أهل الشام لما تطوعوا بإعطاء صدقة الخيل والرقيق؛ وهذا على فرض ثبوت الخبر.
• ورواه أبو ضمرة أنس بن عياض [مدني، ثقة]، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذباب، قال: قدمت على رسول الله ﷺ، فأسلمت، ثم قلت: يا رسول الله! اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم، ففعل رسول الله ﷺ، واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر، ثم عمر، قال: وكان سعد من أهل السراة، قال: فكلمت قومي في العسل، فقلت لهم: زكوه؛ فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى، فقالوا: كم ترى؟ قال: فقلت: العشر، فأخذت منهم العشر، فأتيت عمر بن الخطاب ﵁، فأخبرته بما كان، قال: فقبضه عمر ﵁ فباعه، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٩٨/ ٨١٣)، وفي المسند (٩٢)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (٢/ ٥٥٣/ ١٣٠٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١٢٧١/ ٣١٩٣)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٢٧)، وفي المعرفة (٦/ ١٢٢/ ٨٢١٧).
هكذا رواه عن أبي ضمرة بإسقاط منير بن عبد الله من الإسناد: الشافعي [ثقة حافظ، إمام فقيه]، ومحمد بن عباد بن الزبرقان المكي [لا بأس به]، وهارون بن موسى بن أبي علقمة الفروي [أبو موسى المدني: لا بأس به].