للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعمرو بن خالد الحراني، وأحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، وزكريا بن عدي الكوفي، وعبد الله بن ميمون الرقي، وعلي بن معبد الرقي، وعمرو بن عثمان الكلابي الرقي، ومحمد بن سليمان المصيصي، والهيثم بن جميل الأنطاكي، وإسماعيل بن عبد الله الرقي، ويوسف بن عدي، وخلق كثير.

وعبد الباقي بن قانع: مصنف مشهور، وهو صاحب معجم الصحابة، وكان حافظاً، وثقه جماعة، وتكلم فيه بعضهم لأوهام وقعت له، وكان اختلط قبل موته بسنتين. [انظر: تارخ بغداد (١١/ ٨٨)، السير (١٥/ ٥٢٦)، الميزان (٢/ ٥٣٢)، البداية والنهاية (١١) (٢٤٢)، المحلى (٦/ ١٨٦) و (٧/٣٨) و (١٠/ ٣٧٩)، اللسان (٣/ ٤٦٩)، وغيرها] [سؤالات السهمي (٣٣٤)، سؤلات السلمي (١٩٠)، السنن للدراقطني (١/ ١٨١)].

• وممن سار فيه على ظاهر الإسناد، وخالف الجمهور ممن ضعف أحاديث الباب؛ ابن عبد البر، وابن كثير:

قال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٢٤٠): «فأما حديث عمرو بن شعيب فهو: حديث حسن».

وقال ابن كثير في مسند الفاروق (٢٢٩) بعد أن ساقه من طريق أسامة بن زيد: «إسناده حسن جيد».

• قال الأثرم: «سئل أبو عبد الله [يعني: أحمد بن حنبل]: أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم، أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة، قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به؟ قال: لا، بل أخذه منهم» [المغني (٣/٢٠)، التنقيح (٣/ ٦٠/ ١٥٤٠)]

هنا لم يحتج الإمام أحمد بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولا ببقية ما روي مرفوعاً في الباب، وأعلى ما احتج به فعل عمر بن الخطاب، وفي هذا إشارة لتضعيف ما روي مرفوعاً في الباب، لا سيما مع تصريح ابن عبد البر بذلك.

فقد حكى ابن عبد البر عن أحمد أنه ضعف الحديث المرفوع الوارد في زكاة العسل، فقال في الاستذكار (٣/ ٢٤٠): «ضعف أحمد بن حنبل الحديث المرفوع عن النبي ؛ أنه أخذ منه العشر».

لكن هل هذا الذي ذهب إليه أحمد هل توبع عليه من أئمة الحديث؟

• قال ابن زنجويه في الأموال (٢٠٢٨): وأما حديث عمرو بن شعيب: أن رسول الله كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل، من كل عشر قرب قربة من أوسطها، وحديث بني شبابة: أنهم كانوا يؤدون إلى رسول الله من نحل ألف عليهم العشر: فليسا بثابتين، ولو كانا ثابتين لم يكن فيهما أيضاً حجة؛ لأنه قد بين لك أن بني شبابة هم الذين كانوا يؤدون لرسول الله ، ولم يقل أن رسول الله فرض ذلك عليهم، فنرى أن ذلك كان شيئاً يؤدونه إلى رسول الله على أن يحمي لهم وادييهم، ألا ترى أنهم لما أبوا أن يؤدوا

<<  <  ج: ص:  >  >>