وعليه: فلا يثبت في زكاة العسل شيء عن عبد الله بن عمرو؛ لا مرفوعاً، ولا موقوفاً، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
• وروى نعيم بن حماد [مروزي، ضعيف]، عن بقية بن الوليد، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن هلال بن مرة؛ أن عمر بن الخطاب ﵀، قال في عشور العسل: ما كان منه في السهل ففيه العشر، وما كان منه في الجبل ففيه نصف العشر.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٤٩٠).
قال ابن حزم في المحلى (٤/٣٨) عن هلال بن مرة: «لا يُدرى من هو؟» [ونقله عنه ابن حجر في اللسان (٨/ ٣٤٩)، وزاد: «مجهول»].
ثم قال بعد تفنيد أدلة المخالفين: «فبطل أن يصح في هذا عن رسول الله ﷺ شيء، أو عن عمر، أو عن أحد من الصحابة ﵃».
وقال الذهبي في الميزان (٤/ ٣١٦): «هلال بن مرة: تفرد عنه عمرو بن شعيب بحديث في زكاة العسل؛ ليس بحجة».
وقال في ذيل الديوان (٥٢٦): «نكرة، لا يُعرف».
قلت: وهذا باطل عن عمر، هلال بن مرة: مجهول؛ لا يُدرى من هو؟، ولا يثبت هذا من حديث الزبيدي، ولا من حديث بقية، حيث تفرد به دون أهل الشام وثقاتهم: نعيم بن حماد، وهو مروزي غريب، ثم إنه: ضعيف، له مناكير كثيرة تفرد بها عن الثقات المشاهير، ويروي ما لا أصل له، يُشبه عليه. [انظر: التهذيب (٤/ ٢٣٤)، الميزان (٤/ ٢٦٧)].
• وروى عبد الباقي بن قانع، قال: حدثنا محمد بن شاذان [أبو بكر الجوهري: بغدادي، ثقة]، قال: حدثنا معلى [هو: معلى بن منصور الرازي، نزيل بغداد، وهو: ثقة]، قال: أخبرني عبيد الله بن عمرو [الرقي: ثقة فقيه، وكان راويةً لزيد بن أبي أنيسة، مكثراً عن عبد الكريم بن مالك الجزري وأحفظ من روى عنه]، عن عبد الكريم [هو: ابن مالك الجزري: ثقة متقن]، عن عمرو بن شعيب، قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز يأمرنا أن نعطي زكاة العسل - ونحن بالطواف [كذا، ولعله: ونحن بالطائف]- العشر، يسند ذلك إلى النبي ﷺ.
أخرجه أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (٤/ ٣٦٤).
قلت: هو مرسل بإسناد غريب جداً.
وهو منكر عن عمر بن عبد العزيز؛ إذ الثابت عنه بالأسانيد الصحيحة أنه لم يكن يأخذ الزكاة من العسل، ويأتي تخريجه قريباً.
ومعلى بن منصور الرازي غير معروف بالرواية عن عبيد الله بن عمرو الرقي، وعبيد الله: كثير الأصحاب، ومن أصحابه المكثرين عنه: عبد الله بن جعفر الرقي، وأبو توبة الربيع بن نافع الحلبي، وأبو نعيم عبيد بن هشام الحلبي، وعلي بن حجر المروزي،