للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن زنجويه في الأموال (٢٠٢٨) عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «ليس بثابت».

وقال ابن خزيمة: «إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذا الإسناد»، ثم قال: «إن ثبت»؛ فلم يكن جازماً بثبوته عنده.

وقال أبو بكر ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل: حديث يثبت عن النبي ، ولا إجماع؛ فلا زكاة فيه [معرفة السنن للبيهقي (٦/ ١٢١/ ٨٢١٥)، البدر المنير (٥/ ٥٢٣)].

وقال ابن حزم في المحلى (٤/٣٨) بعد تفنيد أدلة المخالفين: «فبطل أن يصح في هذا عن رسول الله شيء، أو عن عمر، أو عن أحد من الصحابة ».

وقال عن حديث عمرو بن شعيب هذا؛ بأنها صحيفة لا تصح.

وقال ابن العربي في أحكام القرآن (٣/ ١٣٩): «والحديث لا أصل له».

وقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٥٢٣): فهذه أحاديث إيجاب زكاة العسل مطعون في كلها، … ، وقد صرح جماعات من الحفاظ بأنه لا يصح شيء في إيجاب زكاته».

وإذا اجتمع الأئمة على رد حديث، وإن كان ظاهر إسناده الصحة؛ فلا نملك إلا أن نقلدهم ونسلم لهم، وإن لم يظهر لنا وجه تضعيفهم، وقد رأيت جماعة من المعاصرين ممن تهجموا على هؤلاء الأئمة، وتنقصوهم، ورموهم بالتناقض، وهذا مما لا يليق بطالب علم، وإنما يلزم التسليم لهم، والقبول بأحكامهم، فإن لهم من البصيرة والدراية بأحوال الرواية ما لا نستطيع الوقوف عليه، ومن عاصر التدوين، وأدرك عصر الرواية في أوج شأنها لهو أدرى بما يقول، وأعرف منا بأصول الرواية والنقد، وكان مما قلت في مقدمة كتابي هذا «فضل الرحيم الودود» (١/١٠): «وقد يحكم الأئمة على حديث ما بإعلاله بما لم تظهر لنا علته، أو يشيرون إلى علة خفية في الحديث يصعب إدراكها، فيجب حينئذ المصير إلى أقوالهم إذا اتفقوا، فإن اتفاق المحدثين على شيء يكون حجة [المراسيل لابن أبي حاتم (٧٠٣)] لا ينبغي لأحد مخالفتها كائناً من كان، وأما إذا اختلفوا: فحينئذ نرجح بين أقوالهم، على مقتضى قواعدهم وطرقهم في الإعلال، ولا ينبغي لنا أن نحدث قولاً جديداً لم نسبق إليه، … ، بل نقول بقولهم إذا اتفقوا، ونرجح بين أقوالهم إذا اختلفوا، ولابن حجر في هذا كلام نفيس أسوقه لفائدته في هذا الموطن، فإنه لما نقل كلام الأئمة في إعلال حديث أبي هريرة في كفارة المجلس [مخرج في الذكر والدعاء برقم (٣٠٠)]، وهو حديث مروي بإسناد ظاهره الصحة، قال: «وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين، وشدة فحصهم، وقوة بحثهم، وصحة نظرهم، وتقدمهم؛ بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك، والتسليم لهم فيه، وكل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على ظاهر الإسناد» [النكت على ابن الصلاح (٢/ ٧٢٦)].

<<  <  ج: ص:  >  >>