عن مجالد بن سعيد [ليس بالقوي، والأكثر على تضعيفه]، عن قيس بن أبي حازم، عن الصنابحي الأحمسي [ومنهم من يقول: الصنابح]، قال: أبصر النبي ﷺ ناقة حسنة في إبل الصدقة، فقال:«ما هذه؟» [وفي رواية: «قاتل الله صاحب هذه الناقة»]، قال صاحب الصدقة: إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل، قال: فقال: «فنعم، إذن».
ولفظ ابن المبارك: رأى رسول الله ﷺ في إبل الصدقة ناقة مسنة، فغضب، وقال:«ما هذه؟» فقال: يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حاشية الصدقة، فسكت رسول الله ﷺ.
• هكذا وصله مجالد بن سعيد، واضطرب في متنه، وهذا من دلائل ضعفه، وقلة ضبطه؛ إنما هو مرسل.
• فقد رواه جماعة من الثقات الأثبات: حفص بن غياث، وهشيم بن بشير، وعبد الله بن المبارك أيضاً:
عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: أبصر النبي ﷺ ناقة حسنة في إبل الصدقة، فقال:«ما أمر هذه الناقة؟»، فقال صاحب الصدقة: يا رسول الله عرفت حاجتك إلى الظهر، فارتجعتها ببعيرين من الصدقة.
وهذا هو الصواب؛ مرسل، وقد تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٥٨٣).
• ومما يحتج به المخالف في جواز أخذ القيمة في الزكاة:
ما رواه محمد بن موسى الحارثي: أنبأ إسماعيل بن يحيى بن بحر الكرماني: ثنا الليث بن حماد الإصطخري: ثنا أبو يوسف، عن غورك بن الحصرم أبي عبد الله، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه».
وهو حديث باطل، تقدم تخريجه تحت الحديث السابق برقم (١٥٦٢).
• وقد أعرضت عن ذكر بعض أدلتهم مما لا يحتمل معناه إخراج القيمة في الزكاة المفروضة، كمثل ما كان في صدقة التطوع؛ من أمر النبي ﷺ النساء يوم العيد بالصدقة، فتصدقن بحليهن، وفيه ما ليس بذهب ولا فضة [راجع: أحاديث تصدق النساء يوم العيد في فضل الرحيم الودود (١٢/ ١٥٦ - ١٦٧/ ١١٤٠ - ١١٤٤)]، وكمثل حديث من كانت صدقته ابنة مخاض، فتطوع من عند نفسه بناقة عظيمة فتية، فقال له رسول الله ﷺ:«ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير أجرك الله فيه، وقبلناه منك»، قال: فها هي ذه يا رسول الله، قد جئتك بها فخذها، قال: فأمر رسول الله ﷺ بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة، وهو حديث حسن [تقدم برقم (١٥٨٣)]، ولا حجة لهم فيه؛ حيث إن رب المال إن تطوع بأكثر مما افترضه الله عليه في الصدقة قبل منه، وأثابه الله عليه، ولم يكن ذلك من باب إخراج القيمة في الزكاة.
وأما أحاديث زكاة الفطر فسوف يأتي الكلام عنها في موضعها إن شاء الله تعالى [الأحاديث (١٦٠٩ - ١٦٢٢)].