للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ومما يحتج به المخالف في جواز أخذ القيمة في الزكاة:

ما رواه الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، قال: لما توفي رسول الله ، واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تُقاتل الناس، وقد قال رسول الله : «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله»؟

فقال أبو بكر: والله لأقاتلَنَّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عِقالاً كانوا يؤدُّونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه، … الحديث.

وهو حديث متفق على صحته [أخرجه البخاري (٦٩٢٤ و ٦٩٢٥) و (٧٢٨٤ و ٧٢٨٥)، ومسلم (٢٠)، وتقدم تخريجه برقم (١٥٥٦)].

ووجه الاستدلال به أن العقال لا يؤدى إلا على وجه القيمة، وهذا إنما كان في الزكاة.

قلت: المحصل من كلام الأئمة النقاد: أن المحفوظ عن الزهري في هذا الحديث: لو منعوني عناقاً، وليس: عقالاً، إذ هي رواية الأكثر والأحفظ من أصحاب الزهري، والله أعلم.

فسقط الاستدلال به على المراد؛ لخلوه من موضع الشاهد.

ثم على فرض ثبوت لفظة: العقال؛ فقد اختلف في معناها والمراد منها، فذهب جماعة من كبار أئمة الحديث واللغة إلى أن العقال إنما هو صدقة عام، وقال بعضهم: العقال هنا المراد به: الحبل الذي تُعقل به الفريضة من الصدقة، وقيل: إن المصدق إذا أخذ من الصدقة غير ما فيها، قيل: أخذ عقالاً، وإذا أخذ ثمناً، قيل: أخذه نقداً، والله أعلم.

والصواب في تفسير قول أبي بكر : والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها؛ أن العناق قد كانت تؤدى إلى رسول الله في الصدقة، ولا يتصور ذلك إلا مع عدم المسان والله أعلم [راجع تفصيل ذلك: تحت الموضع المشار إليه].

قال الخطابي في معالم السنن (٢/١١): «وفي قوله: لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله دليل على وجوب الصدقة في السخال والفصلان والعجاجيل، وأن واحدة منها تجزي عن الواجب في الأربعين منها؛ إذا كانت كلها صغاراً، ولا يكلف صاحبها مسنة.

وفيه دليل على أن حول النتاج حول الأمهات، ولو كان يستأنف بها الحول لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق».

• ومما يحتج به المخالف في جواز أخذ القيمة في الزكاة:

ما رواه عبد الرحيم بن سليمان [المروزي، نزيل الكوفة ثقة حافظ]، وعبد الله بن المبارك [ثقة حجة]:

<<  <  ج: ص:  >  >>