للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وانظر أيضاً: بحر المذهب للروياني (٣/١٢)، التهذيب للبغوي (٣/١٣)، البيان للعمراني (٣/ ١٧٨)، المجموع (٥/ ٤٠١)، الشرح الكبير (٦/ ٤٥١)، الذخيرة (٣/ ١١٨).

• وأما الجواب عن جعل عشرين درهماً أو شاتين عوضاً عن فارق السن في الإبل: فقال الخطابي في أعلام الحديث (١/ ٧٧٩): «وفيه من الفقه: أن كل واحدة من الشاتين والعشرين الدرهم أصل في نفسها ليست ببدل، وذلك لأنه قد خيره بينهما بحرف أو، وكان معلوماً أن ذلك لا يجري مجرى تعديل القيمة؛ لاختلاف ذلك في الأزمان والأمكنة، وإنما هو تعويض قدرته الشريعة، كالصاع في المصراة، والغُرَّة في الجنين، لأن هذه أمور يتعذر الوقوف على مبلغ الاستحقاق فيها، وكانت لو تركت إلى ما يتداعاه الخصمان فيها لطال النزاع، وامتدت الخصومة، فلم يوجد من يفصل الحكم بينهما، ويحملهما على السواء، والصدقات إنما تُؤخذ من الأموال على المياه وفي البوادي، وليس هناك سوق قائمة، ولا مُقوّم يُرْجَع إلى قوله، فقدرت الشريعة في ذلك شيئاً معلوماً، يُجبر به النقص، وتنقطع معه مادة النزاع، وعلى هذا القياس، إن زاد التباين وتضاعف حتى جاوز إلى ما وراء السِّنِّ الذي يلي السِّن الأول، ضوعف الجبران بحساب ذلك، كمن وجبت عليه ابنة مخاض فلم توجد عنده ولم تُوجد أيضاً ابنة لبون وابن لبون، وإنما وجدت حقة، فإنها تُؤخذ منه، ويَرُدُّ عليه الساعي أربعين درهماً أو أربع شياه، وإنما لم يُرَدَّ مع ابن اللبون شيء على من وجبت عليه ابنة مخاض، لأنه وإن زاد في السن فقد نقص بالذكورية، وسنة الصدقات أن لا تؤخذ فيها إلا الإناث، فجبر نقص الذكورة بزيادة السن فاعتدلا» [وانظر أيضاً: المعالم (٢/٢٢) و (٣/ ١١٤)، أعلام الحديث (٢/ ١٠٥١)].

وقال في المعالم (٢/٢٢): «ولو كان للقيمة فيها مدخل لم يكن لنقله الفريضة إلى سن فوقها وأسفل منها، ولا لجبران النقصان فيها بالعشرين أو بالشاتين: معنى، والله أعلم».

وقال ابن العربي في أحد الأجوبة عن هذا الحديث: «أن هذا الحديث لم يخرج مخرج التقويم، بدليل أنه لم يقل: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وعنده بنت لبون فإنها تؤخذ منه ويعطى عشرين درهماً، وإنما كان القياس أن يقول: فإنها تؤخذ منه إذا عرفت قيمتها، فلما عدل عن القيمة إلى التقدير والتحديد بتعين الشاتين أو العشرين درهماً؛ دل على أنه خرج مخرج العبادة» [أحكام القرآن (٢/ ٥٢٠)].

ونختم ذلك بنقل عن الإمام أحمد في الرد على مكحول حين قال بالقيمة عن عدم السن التي عليه، قال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله (٦٠٤): «قلت: قال مكحول في المصدق يأتي المال، فلا يجد فيها السن التي عليه. قال: أرى أن يأخذ قيمتها. قال أحمد: هذا خلاف ما روي عن النبي

وانظر أيضاً: التجريد للقدوري (٣/ ١٢٥٠)، الحاوي (٣/ ١٨٠)، المبسوط للسرخسي (٢/ ١٥٥)، أحكام القرآن للكيا الهراسي (٣/ ٩٨)، إحياء علوم الدين (١/ ٢١٣)، الإفصاح عن معاني الصحاح (١/ ٨٨)، التوضيح لابن الملقن (١٠/ ٣٦٢)، وغيرها كثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>