للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه البخاري في الصحيح (١٤٤٨ و ١٤٥٠ و ١٤٥١ و ١٤٥٣ و ١٤٥٤ و ١٤٥٥ و ٢٤٨٧ و ٣١٠٦ و ٥٨٧٨ و ٥٨٧٩ و ٦٩٥٥) مفرقاً.

ووجه الاستدلال به على جواز أخذ القيمة: إخراج الغنم بدلاً من الإبل فيما كان دون الخمس وعشرين، وجعل ابن اللبون مكان بنت مخاض إن لم تكن عنده، وجعل عشرين درهماً أو شاتين عوضاً عن فارق السن في الإبل.

والجواب: أما أخذ الغنم بدلاً من الإبل، فقال القاضي عبد الوهاب المالكي في الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٣٧٢) في الرد على مذهب أبي حنيفة في استئناف الفريضة: «الأصول في الزكاة موضوعة على أخذ الجنس من الجنس، وأنه لا يؤخذ من غيره إلا من ضرورة، فقضاؤنا بأخذ الغنم في أوائل صدقة الإبل إنما هو للضرورة، وهو قلة المال عن المواساة بواحد من الخمس أو العشر، فلما كثرت الإبل واحتملت أن يؤخذ منها زالت الضرورة بالزيادة»، قلت: ومع ذلك فإنه لم ينتقل إلى جنس بعيد عن الإبل كالذهب والفضة، وإنما ذهب إلى جنس قريب، وهو الغنم؛ فلم يقيم الإبل بشيء من النقد.

وأما جعل ابن اللبون مكان بنت مخاض إن لم تكن عنده؛ فقال الخطابي في المعالم (٢/٢٤): «ولو كانت القيمة مقبولة؛ لكان الأشبه أن يجعل بدل ابنة مخاض قيمتها؛ دون أن يؤخذ الذكران من الإبل؛ فإن سنة الزكاة قد جرت بأن لا يؤخذ فيها إلا الإناث؛ إلا ما جاء في البقر من التبيع».

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٣٩١)، وفي المعونة (٤١١) [ملفقاً بين النصين]: «مسألة: لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة؛ خلافاً لأبي حنيفة، لقوله : «في أربعين من الغنم شاة، وفي كل خمس ذود شاة»، فلا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل، وقوله لمعاذ: «خذ الحب من الحب، والإبل من الإبل، والشاة من الغنم»، ففيه دليلان: أحدهما: التعيين [يمنع التخيير بينه وبين غيره]، والآخر: سياق الكلام على أخذ كل جنس من جنسه؛ فدل أنه مستحق [وفي المعونة: تنبيه على كون المنصوص مستحقاً]؛ فانتفى جواز إخراج القيمة، وقوله: «في كل خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر»، ففيه أدلة: أحدها: التعيين [وفي المعونة: أنه عين بنت مخاض فلم يجز غيرها]، والآخر: أنه يجعل عدمها شرطاً في أخذ ابن لبون، وعندهم ليس عدمها شرطاً [وفي ذلك إسقاطاً الخبر]، والثالث: تعيّن ما يخرج عند عدمها، وفي تجويز القيمة إسقاط فائدة التعيين [وفي المعونة: ولو كان إخراج القيمة جائزاً، لكان لا معنى للتعيين]، والرابع: تعليله الجواز بإخراج ما يسمى ابن لبون، وعند المخالف أن المراعى أن تكون قيمته مثل قيمة بنت مخاض، من غير اعتبار بالاسم، … »، إلى آخر ما قال.

ولعل عبارته في شرح الرسالة (٢/١٤) أكثر وضوحاً في بيان المراد، حيث يقول: قال : (ولا يؤخذ في ذلك عرض، ولا ثمن)؛ والأصل في ذلك أنه لا يجوز إخراج

<<  <  ج: ص:  >  >>