والأعتد، وذلك لأن خالداً إنما كان يغنم من حروبه، وقد جرت العادة أن السلب يكون من آلات الحرب والخيل ونحو ذلك، مما يكون مع القتيل من الفرسان والرجالة، وقد اجتمع لخالد من هذا الشيء الكثير. [انظر في ترجمة خالد تاريخ الطبري (٤/ ٦٨)، تاريخ دمشق (١٦/ ٢٦٦)، الكامل لابن الأثير (٢/ ٣٦٠)، السير (١/ ٣٨٠)]؛ فلا يستبعد أنه كان يتجر بها، فلما ذهب عمر يطالبه بزكاة ما يتجر به، امتنع خالد، وذلك لكونه أرصد ذلك للجهاد، أو أوقفه في سبيل الله قبل مطالبة عمر له بالزكاة، فأعذره النبي ﷺ، وبهذا يظهر قوة هذا القول، وأنه أقوى الاحتمالات المذكورة، وعليه فإنه يستأنس بهذا الحديث في جملة ما يستدل به على زكاة عروض التجارة، والله أعلم.
وأما دلالته على جواز أخذ القيمة عن أعيان الأموال فهي ضعيفة، لا تنهض للاستدلال به على المراد، والله أعلم [راجع: كلام بقية الأئمة في الحديث في الموضع المشار إليه، فقد اختصرت بعضها].
• ومما يحتج به المخالف في جواز أخذ القيمة في الزكاة:
ما رواه محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، قال: حدثني أبي، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، أنه سمع أنس بن مالك ﵁ يقول: بعثني أبو بكر الصديق ﵁ إلى البحرين فكتب لي هذا الكتاب وفي رواية: أن أبا بكر ﵁، كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:«بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله ﷺ، فمن سُئلها من المؤمنين على وجوهها فليعطها، ومن سُئل فوقه فلا يعطه.
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن بنت مخاض أنثى فابن لبون ذكر … .» إلى أن قال: «فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات؛ من بلغت عنده صدقته من الإبل الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهماً، فمن بلغت صدقته الحقة وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدّق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً، فمن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، فمن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن اللبون وليس معه شيء، … » الحديث.