في أموالهم، تُؤخذ من أغنيائهم، وتُرَدُّ في فقرائهم … .» [أخرجه البخاري (١٣٩٥ و ١٤٩٦ و ٢٤٤٨ و ٤٣٤٧ و ٧٣٧١)، ومسلم (١٩)، وتقدم برقم (١٥٨٤)].
فدلت هاتان القرينتان على أن مرسل طاووس هذا إنما هو في الجزية، والله أعلم.
• وروي عن عمر، ولا يثبت عنه: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٠٥/ ٧١٣٤)(٤/ ٤٠٨/ ٧٣٦٠ - ط التأصيل)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٠٤/ ١٠٤٣٨)، وابن زنجويه في الأموال (١٤٢١). [وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف؛ لاختلاطه وعدم تميز حديثه، وقد اضطرب فيه، فقال مرة عن عطاء عن عمر، وقال مرة عن رجل عن عمر، وعطاء بن أبي رباح: لم يدرك عمر، فضلاً عن إبهامه في الرواية الأخرى].
• ومما يحتج به المخالف في جواز أخذ القيمة في الزكاة:
ما رواه شعيب بن أبي حمزة [ثقة ثبت]، وورقاء بن عمر اليشكري [ثقة، وهو أثبت من روى هذا الحديث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، كما قال أبو زرعة]، وموسى بن عقبة [مدني، ثقة]، وعبد الرحمن بن أبي الزناد [حديثه بالمدينة: صحيح، وهذا من صحيح حديثه]، ومحمد بن إسحاق [صدوق]، وأبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس [ليس به بأس]:
عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁، قال: أمر رسول الله ﷺ بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي ﷺ:«ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً، فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدراعه وأعتُدَه في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب، فعمَّ رسول الله ﷺ، فهي عليه صدقة ومثلها معها». لفظ شعيب [عند البخاري].
ولفظ ورقاء [عند مسلم وأبي داود وابن خزيمة وأبي عوانة]: بعث رسول الله ﷺ عمر [بن الخطاب][ساعياً] على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس عم رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ:«ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً، فأغناه الله، وأما خالد بن الوليد: فإنكم تظلمون خالداً، فقد احتبس أدراعه وأعتُدَه في سبيل الله، وأما العباس [عم رسول الله ﷺ] فهي عليَّ ومثلها معها»، ثم قال:«يا عمر! أما شعرت أن عمَّ الرجل صنو أبيه».
أخرجه البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (٩٨٣). [تقدم تخريجه تحت الحديث السابق برقم (١٥٦٢)].
وقد علقه البخاري في باب العرض في الزكاة، قال القاضي عياض في إكمال المعلم (٣/ ٤٧٢): «وعلى هذا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وقد أدخل البخاري هذا الحديث في باب أخذ العرض في الزكاة، فيدل أنه ذهب إلى هذا التأويل، ومذهب مالك والشافعي منع إخراج القيمة في الزكاة، وأبو حنيفة يجيز ذلك، وذكره البغداديون على المذهب أيضاً، وقيل: إنما طولب خالد بأثمان الأدرع والأعبد؛ إذ كانت للتجارة، فأعلمهم ﵇ أنه لا