للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال البوصيري: «هذا مرسل ضعيف».

وقال ابن حجر: «وهو إلى طاووس إسناد صحيح؛ لكنه لم يسمع من معاذ فهو منقطع».

• ورواه سفيان بن عيينة [ثقة حافظ]، عن إبراهيم بن ميسرة [الطائفي، نزيل مكة، ثقة، من الخامسة]، عن طاووس، قال: قال معاذ باليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة.

أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٥٢٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٠٤/ ١٠٤٣٩)، والدارقطني (٢/ ٤٨٧/ ١٩٣٠)، والبيهقي في السنن (٤/ ١١٣)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٢٠/ ٣٢٢٤) و (٥/ ٣٢٨/ ٣٩٣٨)، وابن حجر في التغليق (٣/١٣)، وعلقه البخاري في الصحيح في باب العرض في الزكاة، قبل الحديث رقم (١٤٤٨). [الإتحاف (١٣/ ٢٤٢/ ١٦٦٥٥)].

• ورواه سفيان الثوري، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، أن معاذاً كان يأخذ العروض في الصدقة. هكذا رواه وكيع بن الجراح، وهو أحفظ من عبد الرزاق حيث قال فيه: كان يأخذ من أهل اليمن في زكاتهم العروض. فلعله رواه بالمعنى.

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٠٥/ ٧١٣٣) (٤/ ٤٠٨/ ٧٣٥٩ - ط التأصيل)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٠٤/ ١٠٤٤٠).

وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٥/ ١٥٦).

قال الدارقطني: «هذا مرسل، طاووس لم يدرك معاذاً».

وقال ابن حجر في النكت (١/ ٣٣١): «ومثال التعليق الجازم الذي يضعف بسبب الانقطاع»، وساق الحديث والمعنى: أن البخاري وإن جزم بتعليقه فلا نستفيد من جزمه تصحيح الرواية؛ لظهور الانقطاع فيها بين طاووس ومعاذ، والبخاري لا يحتج بالمرسل. قال ابن حجر في التغليق: وهو إلى طاووس إسناد صحيح؛ لكنه لم يسمع من معاذ «فهو منقطع».

وقال في الفتح (٢/ ٣١٢): «هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس؛ لكن طاووس لم يسمع من معاذ، فهو منقطع؛ فلا يغتر بقول من قال: ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده؛ لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا؛ إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب» [وانظر: هدي الساري (١٨)].

• قال البيهقي في الخلافيات (٣٩٤٠): «قال أبو بكر الإسماعيلي ، فيما أخبرنا أبو عمرو الأديب عنه: حديث طاووس عن معاذ إن كان مرسلاً فلا حجة فيه، وقد قال بعضهم فيه: من الجزية، مكان الصدقة».

قال البيهقي: «هذا هو الأليق بمعاذ والأشبه بما أمره النبي به من أخذ الجنس في الصدقات، وأخذ الدينار أو عدله معافر - ثياب باليمن - في الجزية، وأن ترد

<<  <  ج: ص:  >  >>