للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المجموع شرح المهذب (٥/ ٤٦١)، الذخيرة (٣/ ٨٣)، الفتح لابن حجر (٣/ ٣٤٩)، وغيرها كثير.

* * *

١٥٩٩ - قال أبو داود: حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، عن سليمان - يعني: ابن بلال -، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله بعثه إلى اليمن فقال: «خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر».

قال أبو داود شبرت قثاءة بمصر ثلاثة عشر شبراً، ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين.

حديث ضعيف؛ لانقطاعه

تقدم تخريجه تحت الحديث السابق برقم (١٥٦٢)، وخرجت هناك شواهده.

الله ومما روي في أخذ العرض مكان الحب، وهو مما يحتج به الأحناف على جواز إخراج القيمة في الزكاة:

• روى سفيان بن عيينة [ثقة حافظ]، وحجاج بن أرطأة [ليس بالقوي]:

عن عمرو بن دينار [ثقة ثبت]، عن طاووس، قال: قال معاذ باليمن: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير، فإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة. لفظ ابن عيينة.

ولفظ حجاج: أن النبي بعث معاذاً إلى اليمن، فكان يأخذ الثياب بصدقة الحنطة والشعير.

أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٥٢٥)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٣٧٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٠٤/ ١٠٤٣٧)، وابن زنجويه في الأموال (١٤٢٢ و ١٨٩٨ و ٢٢٣٣)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده (٤٣٦ - بغية الباحث) (٣/ ٣٢٠/ ٢٨٢٠ - إتحاف الخيرة) (٩٠٩ - المطالب)، والدارقطني (٢/ ٤٨٧/ ١٩٣٠)، والبيهقي في السنن (٤/ ١١٣)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٢٠/ ٣٢٢٤) و (٥/ ٣٢٩/ ٣٩٣٩)، والجوزقاني في الأباطيل والمناكير (٢/ ٩٥/ ٤٦٠)، وابن حجر في التغليق (٣/١٣). [الإتحاف (١٣/ ٢٤٢/ ١٦٦٥٥)]

قال الدارقطني: «هذا مرسل، طاووس لم يدرك معاذاً».

وقال الجوزقاني: «هذا حديث باطل مرسل، لم يروه عن عمرو بن دينار إلا حجاج بن أرطأة»، قلت: لم ينفرد به حجاج تابعه سفيان بن عيينة، وهو ثقة حافظ؛ لكن علته الإرسال؛ فلا حجة فيه إذ لا يوجد ما يعضده.

<<  <  ج: ص:  >  >>