للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وانظر في العشري: تهذيب اللغة (٢/ ١٩٥).

ولخصه بعبارة أوضح ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (٣/ ١٢٠)، فقال: «والأصح ما ذهب إليه الأزهري وغيره من أهل اللغة؛ أنه مخصوص بما يسقى من ماء السيل والمطر في عاثور، وهو شبه ساقية تحفر له، يجري فيه الماء إلى أصوله، ويسمى ذلك عاثورا؛ لأنه يتعثر بها المار الذي لا يشعر بها». [وانظر: المجموع للنووي (٥/ ٤٦٢)، تهذيب الأسماء واللغات (٤/٦)].

مسألة:

قال الشافعي في الأم (٣/ ٩٦): «فإن سقي شيء من هذا بنهر، أو سيل، أو ما يكون فيه العشر فلم يكتف حتى سقي بالغرب؛ فالقياس فيه أن ننظر إلى ما عاش بالسقيين، فإن كان عاش بهما نصفين كان فيه ثلاثة أرباع العشر، وإن كان عاش بالسيل أكثر زيد فيه بقدر ذلك، وإن كان عاش بالغرب أكثر نقص بقدر ذلك.

وقد قيل: ينظر أيهما عاش به أكثر فتكون صدقته به، فإن عاش بالسيل أكثر فتكون صدقته العشر، أو عاش بالغرب أكثر فتكون صدقته نصف العشر».

وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/٢٨): «باب الزرع يسقى بعض الزمان بماء السماء وبعضا بالدلو:

كان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا سقي بعض الزمان بالسماء وبعضا بالعيون، نظر إلى أكثر السقيين، فكان زكاته على ذلك.

وقال الثوري: على الذي أحياه وغلب عليه صدقته.

وقال مالك: إذا كان نصفا ونصفا أخرج نصف زكاته عشرا، والنصف الآخر نصف العشر.

وقال الشافعي: القياس أن ينظر إلى ما عاش بالسقي أخذ بقدر ذلك، كأنه إن كان عاش بهما ثم نصفين، أخذ ثلاثة أرباع العشر بهما على هذا المعنى».

وقال أبو الوليد الباجي في المنتقى (٢/ ١٥٨): «إن سقي حبه أو ثمرته في جميع عامه بأحد الأمرين كان ذلك حكمه، وإن اختلف أمره فكان مرة يسقى بالنضح ومرة بماء السماء فإننا ننظر؛ فإن تساوى الأمر فيهما: كان عليه ثلاثة أرباع العشر، وإن كان أحد الأمرين أكثر: كان حكم الأقل تبعا للأكثر؛ لأن التتبع له يشق، والتقدير يتعذر، والزكاة مبنية عند المشقة في مراعاتها على المساواة بين أرباب الأموال ومستحقي الزكاة».

وقال ابن قدامة في المغني (٣/١٠): «فإن سقي نصف السنة بكلفة، ونصفها بغير كلفة، ففيه ثلاثة أرباع العشر. وهذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا».

وانظر أيضا: التفريع في فقه الإمام مالك (١/ ١٦٠)، الحاوي (٣/ ٢٥٠)، نهاية المطلب (٣/ ٢٦٨)، بحر المذهب (٣/ ١٢٣)، البيان (٣/ ٢٣٦)، مناهج التحصيل (٢/ ٣٩٦)،

<<  <  ج: ص:  >  >>